القائمة الرئيسية

الصفحات



بعض قرارت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض .




بعض قرارت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض . 




187

20/02/2008 00:00:00

1

إذا كان إثبات أداء الأجر يقع على عاتق المشغل فإن المنازعة في مبلغه بما يتجاوز الحد الأدنى للأجور يقع على عاتق الأجير

أجــرة

229

05/03/2008 00:00:00

1

الأجير إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني أو لحادثة غير حادثة الشغل على مائة وثمانين يوما متوالية خلال ثلاثمائة وخمسة وستين يوما أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله أمكن لمشغله أن يعتبره في حكم المستقيل من عمله ودون أن يكون ملزما بأي تعويض

أجـير

192

20/02/2008 00:00:00

1

يمنح الإيراد لكل واحد من الأصول يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك إذا لم يكن لهذا الأخير زوج ولا عقب. والقرار لما قضى باستحقاق الأبوين للإيراد، وإن كانا لهما دخل خاص، فإنه أخذ بنص قانوني، واعتمد في إثبات إمكانية حصول والدي الهالك على نفقة من إبنهما على وضعيته المادية التي تسمح بذلك، وعلى واجب البر بالوالدين ولو كانا موسرين، ثم على انعدام الزوج والعقب لدى الهالك

إيراد عمري

169

20/02/2008 00:00:00

1

لا يسوغ معاقبة الأجير على خطأ واحد مرتين، فالمشغل له الحق في اتخاذ عقوبة التوقيف عن العمل للمدة المنصوص عليها قانونا غير أنه ليس من حقه أن يتبعها مباشرة بعقوبة الطرد من العمل لنفس الأسباب المبينة بقرار التوقيف عن العمل، إذ مؤدى ذلك أن يعاقب الشخص مرتين على خطأ واحد، وهو أمر غير مشروع

تأديـب

288

19/03/2008 00:00:00

1

بمقتضى الفصل 156 من ظ 6/2/1963 إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم تقل عن %10 فإن الإيراد المستحق يحول إلى رأسمال. والقرار المطعون فيه خرق هذا المقتضى حين قضى برأسمال عوض الإيراد مع أن نسبة العجز الدائم تصل إلى %15، بحيث أخذ نصف نسبة هذا العجز وهي %7 ,5 ومنح رأسمال للمصاب، والحال أن الفصل المشار إليه أعلاه يتحدث عن درجة العجز الدائم الأصلية حسب شهادة الشفاء أو بخبرة طبية قضائية ولا يتحدث عن هذه النسبة بعد عملية التصحيح التي تقوم بها المحكمة إعمالا لأحكام الفصل 83 من نفس الظهير

حـادثة شغل

58

16/01/2008 00:00:00

1

إن الأجير الذي اعترف بالخصاص الحاصل في الصندوق الذي كان يشرف عليه وأبدى استعداده لأداء المبلغ الناقص واقترحت اللجنة المتساوية الأعضاء استبدال عقوبة الفصل بالتوبيخ مع إرجاع المبلغ المذكور يفيد أن ما نسب إليه لا يشكل خطأ جسيما، ويكون قرار المدير العام للبنك الشعبي بتغيير العقوبة التأديبية بفصله عن العمل دون بيان المبرر لهذا التغيير متسما بالتعسف

خطــأ

118

30/01/2008 00:00:00

1

أعفت الدولة بمقتضى القانون المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة العامة على الدخل ما دام قد أعفي من أدائها

ضريبة عامة على الدخل

159

13/02/2008 00:00:00

1

الأجير المتعاقد مع الشركة والمساهم فيها يعد أجيرا لتوفر أركان عقد العمل، ومن تم لا يسوغ وضع حد لمهامه إلا طبقا للقانون، والقرار خرق هذا المقتضى حين لم يحكم له بالتعويضات عن فسخ عقد الشغل بعلة أنه مساهم في الشركة وليس أجيرا لديها

فسخ عقد الشغل

186

20/02/2008 00:00:00

1

إن رفض الأجير العمل لساعات إضافية لمدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا لا يشكل خطأ من طرفه يبرر فسخ عقد الشغل، فالالتزام بأوقات العمل من قبل الأجير يكون في حدود ما يقرره القانون

فسخ عقد الشغل

تعليقات