القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارت الغرفة الادارية بمحكمة النقض .




قرارت الغرفة الادارية بمحكمة النقض .




15

16/01/2008 00:00:00

1

إن وزارة التربية الوطنية لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطرة الإقتناء بالتراضي أو غير ذلك مما يضفي على عملها الشرعية القانونية، لذلك تكون أشغال بناء مدرسة فوق أرض المستأنف عليهم خالية من أي سند قانوني ويكون الأمر بإيقافها من طرف قاضي المستعجلات مصادفا للصواب لعدم مساسه بجوهر النزاع

اعتداء مادي

631

09/07/2008 00:00:00

3

بما أن المشرع لم يرتب أي جزاء على مخالفة مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فإنه تطبق بشأن هذا الإخلال المسطري قاعدة لا بطلان بدون ضرر فإن جواب المستأنف عليه عن المقال الاستئنافي مع تقديمه لاستئناف فرعي يجعل الغاية من استدعائه بموطنه المختار متحققة، ويكون القضاء بعدم قبول الاستئناف بعلة عدم بيان موطن المستأنف عليه أو محل إقامته يشكل تأويلا خاطئا لمقتضيات القانون

استنــاف

615

09/07/2008 00:00:00

2

إن الدولة كانت على علم بوقوع الإضراب، ومع ذلك لم تتخذ الاحتياطيات اللازمة لتفادي وقوع الضرر، الشيء الذي حصل بالفعل وتحول الإضراب إلى مظاهرات وتجمهر وشغب، وحتى على فرض أن المتضرر تعرف على بعض الجناة فإن ما قاموا به تم في إطار أعمال الشغب التي قام بها المتظاهرون. وأن المحكمة لما حملت الدولة مسؤولية الأضرار اللاحقة بالدكان لتعرضه لعملية السطو والنهب وقضت عليها بأداء تعويض إجمالي لم تعتمد في حكمها فقط على محضر الضابطة القضائية ومحضر لجنة التقصي، بل كذلك على إقرار الدولة بوقوع الإضراب في تاريخه المعلن وتحوله إلى أحداث تضررت منها المدينة

إضـراب

571

18/06/2008 00:00:00

2

إذا كانت إدارة الجمارك استصدرت حكما جنحيا قضى لفائدتها بغرامة عن المخالفة الجمركية المنصبة حول نفس الواقعة التي فرضت من أجلها رسوما جمركية، فإنه ليس من حقها فرض هذه الرسوم بصرف النظر عن مآل الحكم الجنحي الصادر بشأنها

رسوم جمركية

156

20/02/2008 00:00:00

2

الأصول الثابتة هي الأموال المنقولة أو العقارية المرصودة من طرف الشركة كوسائل إنتاج، والعبرة في إضفاء صبغة الأصول الثابتة على أموال الشركة هي للواقع وليس لما اتجهت إليه إرادة الشركة ولو من خلال تقييدها في خانة الأصول الثابتة بموازناتها، وبالتالي لا تستفيد من خصم 70% من زائد القيمة الأموال المرصودة للاستثمار ولو وصفت من طرف الشركة بأنها أصول ثابتة

ضريبة على الشركات

154

20/02/2008 00:00:00

2

رجوع شهادة التسليم المنجزة من طرف عون الإدارة بملاحظة عنوان فارغ ليس دليلا على تعذر في الإتصال بالخاضع للضريبة أو أي شخص ينوب عنه مادام أن إدارة الضرائب على علم بتوفره على عنوان آخر يمكن ربط الإتصال معه به، إن الفرض الضريبي التلقائي الذي يتم قبل تحقق تعذر الإتصال بالخاضع للضريبة يعتبر فرضا مبنيا على إجراءات باطلة تجعله باطلا كذلك

ضريبة على القيمة المضافة

572

18/06/2008 00:00:00

2

مكتب استغلال الموانئ مؤسسة عمومية مكلفة بتدبير أملاك الدولة العمومية الموجودة بالموانئ وإبرام المكتب المذكور عقود احتلال مؤقت للملك العمومي لفائدة الدولة لا تنزع عن تلك الأملاك صبغتها العمومية، ونسبتها إلى ملك الدولة العام المستثنى من نطاق تطبيق الضريبة، بصرف النظر عن نوعية استغلاله أو الجهة المكلفة بتسيير هذا الاستغلال

ضريبـة حضريـة

413

07/05/2008 00:00:00

2

إذا كان لا يجوز الحجز على أموال المؤسسات العمومية لكونها مليئة الذمة ولا يخشى عسرها، فإنه إذا ثبت امتناعها عن التنفيذ فملاءة الذمة تصبح غير مجدية، علما أنه يجوز القيام بالتنفيذ الجبري في مواجهتها نظرا لصفة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ مادام الحجز لم يثبت أن له تأثير على سير المرفق العام

مؤسسة عمومية

123

20/02/2008 00:00:00

1

مقرر مجلس هيئة المحامين بإقالة عضو مجلس الهيئة من مهامه كأمين المال يعتبر ماسا بمركزه القانوني، ويحق له الطعن في هذا المقرر أمام القضاء من أجل إلغائه

محامــاة

1759



5

إن حوادث السير التي تجري في المغرب تخضع للقانون المغربي تطبيقا لقاعدة أن الجرائم وأشباه الجرائم تخضع لقانون مكان وقوعها، وبالتالي يعتد بمستثنيات الضمان المنصوص عليها في القانون المغربي حتى وإن كان عقد التأمين مبرما بالخارج والعرض بالتصالح المقدم من طرف شركة التأمين للضحية لا يعني تنازلها عن الدفع بانعدام الضمان، بحيث يبقى بإمكانها التمسك به أثناء الدعوى عند فشل الصلح، إذ أن التنازل عن الحق يجب أن يكون واضحا لا لبس فيه ليعتد به قانونا

تأمين



المصدر: موقع محكمة النقض المغربية http://www.juris.courdecassation.ma/Recherche.aspx

تعليقات