القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات مهمة في المادة العقارية.




مجموعة مقتطفات قرارات قد تهمك:
(عن صفحة التحفيظ العقاري)
========================================
إن محكمة التحفيظ ملزمة بالبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض و إصدار قرار نهائي بشأنه، و أن مجرد اتخاذ قرار من المحافظ بتحفيظ العقار قبل انتهاء المسطرة القضائية لا يحول دون النظر في التعرضات المقدمة على المطلب و المعروضة على المحكمة، و أن قاعدة التطهير المعمول بها في القانون العقاري لا تشكل مبررا لتأييد الحكم الابتدائي دون البت في الحق المدعى به من قبل المتعرض على ضوء ما أدلى به من حجج، الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس و فاسد التعليل مما يعرضه للنقض و الإبطال.
---------------------------
قرار عدد 3671 مؤرخ في 06/09/2011 ملف مدني عدد 2008/1/1/3000 ، منشور بسلسلة "دراسات و أبحاث" عدد المنازعات العقارية الجزء الثاني، الصفحة 233.
==========================================
إن الاختصاص لا ينعقد للقضاء الاستعجالي الا بتوافر شرطين هما عنصر الاستعجال و عدم المساس بالجوهر، وأن المحكمة لما لها من سلطة في تكييف طبيعة النزاع ، لما تبين لها أن طلبات الطاعن من شأنها المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر وهو ما يخرج عن اختصاصها و هي تبت في استئناف لأمر استعجالي. ولذلك حين عللت قرارها بأن " طلب التشطيب على شخص من الرسم العقاري و تسجيل آخر مكانه هي دعوى موضوعية تقتضي من المدعي تقديم دعوى استحقاقه للعقار و نقل ملكيته اليه، وهذا يتعلق بجوهر الحق و يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي الذي يبث في الاحراءات الوقتية دون المس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر " كان القرار معللا تعليلا كافيا و غير خارق للمقتضيات المحتج بها.
-----------------------------
قرار محكمة النقض عدد 308/1 بتاريخ 03/06/2014 في الملف المدني عدد 2013/1/1/5213.
=========================================
المقرر فقها و قضاء في باب القسمة أنه لا يصار الى قسمة التصفية إلا عند تعذر العينية لسبب القانون أو طبيعة الشيء أو تعذر انتفاع كل شريك بحصته منها على الوجه الذي أعد له بمدرك أو بدونه، و المحكمة لما قضت بقسمة المدعى فيه بين الورثة قسمة تصفية عن طريق بيع كل المتروك بالمزاد العلني دون أن تبرز في قضائها أسباب تعذر القسمة العينية، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا.
-------------------
القرار عدد 269 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2013 في الملف الشرعي عدد 235/2/1/2012. منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر 2013.
=========================================
إذا كانت كل دعوى أو منازعة أو مطالبة بحق عيني أو ترتيب حق عيني على عقار في طور التحفيظ يجب أن تمر بمسطرة التحفيظ و لا تقبل أي دعوى ترفع باستقلال عن هذه المسطرة، فإنه ليس هناك ما يمنع المتعرضين على مطلب التحفيظ أمام المحافظ على الأملاك العقارية من إقامة دعوى مستقلة بشأن المطالبة باستحقاق الملك المطلوب تحفيظه مادام العقار لا يزال في طور المسطرة الادارية للتحفيظ.
------------------
القرار عدد 67 الصادر بتاريخ 24 يناير 2012 في الملف الشرعي عدد 225/2/1/2010. منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر
=========================================
إذا كانت خصوصيات المسطرة في مادة التحفيظ العقاري تقضي بخضوع النزاعات لقواعد الشكل المنصوص عليها في ظهير التخفيظ العقاري، فإن الطعن بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة بشأنها لا يقبل قانونا ما دام الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري قد حصر طرق الطعن في الإستئناف و النقض.
-------------------
القرار عدد 331 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2013 في الملف المدني عدد 5030/1/1/2012، منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر 2013
=========================================
إذا ثبت أن المدعى فيه المراد تحفيظه تكسوه أشجار طبيعية المنبت، فإن ذلك يشكل قرينة على تملك الدولة، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر "ج" من ظهير 10/10/1917، و لا يمكن إثبات عكسها برسم شراء طالب التحفيظ و حيازته للمدعى فيه.
------------------------
القرار عدد 4 الصادر بتاريخ 8 يناير 2013 الملف المدني عدد 1128/1/8/2012، منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر 2013
==========================================
إن ثبوت التزوير في عقد وقع تقييده بالرسم العقاري لا يمكن أن يكون سببا لإبطال التقييدات اللاحقة مادام أن الأصل في تقييد التصرفات و الحقوق في الرسوم العقارية هو قرينة حسن النية على صحتها لفائدة الغير ما لم يثبت خلاف ذلك.
-------------------
القرار عدد 170 الصادر عن غرفتين بتاريخ 20 مارس 2013 في الملف عدد عدد 2012/1/1/2820 منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر 2013
========================================
من المقرر فقها أنه يشترط لصحة التصيير شرطان : الحوز الناجز الفوري للشيء المصير و تعيين مقدار الدين موضوع التصيير، و أنه يجوز التصيير و لو في حالة المرض إذا شهدت البينة و عرف سبب التصيير و الوجه الذي جعل المصير يقر بهما في ذمته، لأن ذلك يبريء ذمة المدين المصير فيما يشغل ذمته من دين.و لما كان الأمر كذلك فإن ثبوت كون سبب إنجاز رسم التسيير هو إبراء ذمة المصير لفائدة المصير لها من الدين الذي كان و لا زال لم يسدده لها ووافقت على مضمون التصيير و حازت فورا و بدون تراخي ما صيره لها زوجها الذي كان مريضا و هو معه في صحة و عقل تام الميز و الإدراك، يجعل رسم التصيير صحيحا و منتجا لكافة آثاره القانونية.
- القرار عدد 209 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012 في الملف الشرعي عدد 332/2/1/2010 منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر 2013
========================================
الهبة تمليك لذات بلا عوض، فإن كانت لوجه الله و ثواب الآخرة فهي صدقة و إن كانت لوجه القابض بدون قصد ثواب الآخرة فهي هبة، و الواهبة أشهدت على نفسها أنها وهبت على ولدها القطعة الأرضية هبة بتية و أرادت بذلك وجه الله العظيم و ثوابه الجليل، و بهذا فهي تعتبر صدقة و لا اعتصار في الصدقة، و المحكمة لما قضت ببطلان الإعتصار المنصب على العطية المذكورة تكون قد طبقت قواعد الفقه التي هي بمثابة قانون التطبيق السليم.
--------------------
القرار عدد 231 الصادر بتاريخ 19 مارس 2013 في الملف الشرعي عدد 217 ، منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر
========================================
لصحة عقد الصدقة متى تعلقت بدار سكنى المتصدق، ثبوت الحيازة بموجبها و إخلاء المتصدق لدار سكناه سنة، فإن عاد لمسكنه بصفة غير عارضة قبل العام بطلت صدقته.
-----------------
القرار عدد 92 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2013 في الملف الشرعي عدد 762/2/1/2011. منشور بمجلة ملفات عقارية العدد الثالث، دجنبر 2013
========================================
إذا ثبت بمقتضى تقرير الخبرة الطبية أن الواهب الهالك قد أبرم عقد الهبة و هو في مرض الموت، فإن ذلك يغني المحكمة عن البحث في تأثير هذا المرض على قدراته العقلية، و يجعل الهبة باطلة.
---------------------
القرار عدد 183 الصادر بتاريخ 5 مارس 2013 في الملف الشرعي عدد 754 ، منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر 2013
=======================================
عدم إخلاء دار السكنى موضوع الصدقة من شواغل المتصدق بدليل رسم العمرى الذي أنجزته المتصدق عليها لفائدة المتصدق على نفس الدار و في نفس اليوم الذي نمت فيه الصدقة، يجعل هذه الأخيرة باطلة لعدم توفرها على شرط الحيازة الفعلية و لو تم التنصيص على ذلك في صلب الرسم.
--------------------------
القرار عدد 228 الصادر بتاريخ 19 مارس 2013 في الملف الشرعي عدد 538/2/1/2011 منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة التقض، العدد الثالث، دجنبر 2013
=======================================
إقدام الهالك المتصدق على إبرام عقد الصدقة أثناء إصابته بمرض السرطان المنتشر في جميع جسمه يعدم إرادته و يجعل صدقته قابلة للإبطال.
-------------------
القرار عدد 180 الصادر يتاريخ 5 مارس 2013 في الملف الشرعي عدد 530/2/1/2011. منشور بمجلة ملفات عقارية العدد الثالث، دجنبر 2013
=======================================

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. كيف يمكنني الحصول على هذا القرار بمحكمة النقض قرار عدد59 تاريح 19\1\2016 ملف عدد 678\2\1\2015

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم