القائمة الرئيسية

الصفحات



مرض الموت- إثبات ‐ قرينة الأتمية



مرض الموت- إثبات ‐ قرينة الأتمية:

قرار محكمة النقض عدد 84
الصادر بتاريخ 8 مارس 2011
في الملف الشرعي عدد 630/ 2009/1/2
   
القاعدة:
مرض الموت- إثبات ‐ قرينة الأتمية .
عقد الصدقة الذي يشهد بأتمية المتصدق وقت إبرامه، المحرر من طرف موثق، هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور. يقع على عاتق الوريث إثبات أن المورث المتصدق كان وقت إبرام عقد الصدقة في حالة مرض المو ت المخوف، وعن نيته محاباة المتصدق عليه على حساب ورثته الشرعيين. الحيازة المادية للعين المتصدق بها، التي هي عبارة عن قطعة أرضية وليست سكنى، يمكن إثباتها من طرف المتصدق عليه بأية وسيلة إثبات شرعية وقانونية . تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري بعد وفاة المتصدق لا تأثير له مادام قد نشأ صحيحا لثبوت حيازة المتصدق به من طرف المتصدق عليه

                                               رفض الطلب

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 77 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 31 مارس 2009 في الملف رقم 223/08 أن  المدعيين أتلخشى ع بد الله بن محماد وأتلخشى سعود بن محماد تقدما بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 20 فبراير 2008 أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان في مواجهة المدعى عليهما الحسان أتلخشى بن محماد وإبراهيم أتلخشى بن محماد يعرضان فيه أن والدهم المرحوم محماد أتلخشى بن عبد الله توفى بتاريخ 2007/1/2فأحاط به ورثته وهم أبناؤه وأرملته المذكورة أسماؤهم حسب  رسم الإراثة المرفق بالمقال وقد ترك ما يورث عنه شرعا وهو العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4682 الكائن بإنزكان وأن مورثهما كان يعاني قيد حياته من مرض السرطان وقد أقر الأطباء أن حال ته الصحية أصبحت في وضعية حرجة ومتدهورة يصعب معها العلاج وبالفعل، وبتاريخ 29/1/ 2007 وافته المنية ، غير  أنه عندما تقدما لدى المحافظ على الأملاك العقارية بإنزكان من أجل تسجيل إراثتهما بالرسم العقاري المذكور تعذر عليهما ذلك لكون مورثهما سبق له أن أبرم عقد صد قة لفائدة المدعى عليهما ، وقد سجل بتاريخ 5 فبراير 2007 أي بعد وفاة مورثهما ، لكن عقد الصدقة باطل لكون المتصدق كان يعاني من مرض السرطان وهو مرض يجعله غير قادر على التحكم في تصرفاته ، كما أنه عقد حرر أثناء مرض الموت وأن نية المورث تتجه إلى حرمانهما من التركة ، والتمسا الحكم ببطلان عقد الصدقة المسجل بتاريخ 5/2/2007 والمحرر بمكتب الأستاذ محمد أيت واسع موثق بمدينة إنزكان لفائدة المدعى عليهما مع التشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد 4682 وأمر المحافظ بإنزكان بتسجيل رسم الإراثة المنجزة بتاريخ 9/2/ 2007 عدد 488 صحيف ة 491 كناش التركات عدد 03 على الرسم العقاري المذكور مع النفاذ المعجل والصائر، وأرفقا مقالهما بصور من رسم الإراثة وعقد الصدقة وشهادة الملكية . وأجاب المدعى عليهما بواسطة دفاعهما بأن المدعيين لم يدليا بما يثبت كون المتصدق كان فعلا مصابا بداء السرطان وأن عقد الصدقة تم تحريره بواسطة موثق فهو عقد رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور كما أنه تضمن اسم شاهدين صرحا أمام الموثق بأن أهلية المتصدق كانت كاملة، وأن المتصدق كان أثناء إبرام عقد الصدقة سليم العقل ويتمتع بالإدراك الكامل والتمييز الواضح ولم يفقد أدنى جزء من الأهلية. والتمسا الحكم برفض الطلب. وفي 10 مارس 2008 تقدم المدعيان بواسطة دفاعهما بمقال إصلاحي مؤدى عنه مفاده أنه تم إغفال ذكر جميع الورثة الباقين والمالكين على الشياع للعقار موضوع النزاع وهم : عرفة وفاطمة ومماس وأحماد وتبلعيت لقبهم اتلخشى وفاطمة أوسي بنت سعيد ، والت مسا الإشهاد لهما بمقالهما الإصلاحي والحكم لهما وفق ما جاء في المقالين الافتتاحي والإصلاحي، واحتياطيا إجراء بحث. وبعد إدلاء المدعى عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة توضيحية مرفقة بأربعة إشهادات مصادق عليها تفيد أنهم لا ينازعون في الصدقة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2008/6/11 برفض الدعوى  في الملف رقم 45 / 2008.

 فاستأنفه المدعيان بواسطة دفاعهما وبعد الجواب وإدلاء كل طرف بحجته وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهما بمقال يتضمن وسيلتين واستدعي المطلوبان في النقض ولم يجيبا .

حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بوسيلتين مضمومتين متخذتين من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنين دفعا بمرض مورثهما مرض الموت وكذلك بعدم حيازة المطلوبين في النقض المتصدق به ، خاصة وأن المتصدق تصدق بمج موع ما يملك على ولديه فقط، وهما المطلوبان في النقض دون غيرهما بحيث تصدق عليهما بمجموع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4682 الكائن بمدينة إنزكان والرسم العقاري عدد 01/53544 الكائن  بالدار البيضاء وأن المتصدق عليهما لم يحوزا المتصدق به سواء بالحيازة الفعلية أو القانونية، وأن الحيازة القانونية لم تقع إلا بعد وفاة المتصدق، وأن القرار المطعون فيه جانب الصواب لما اعتبر أن الحيازة قائمة معتمدا على شهادة الشهود، وأنه بذلك قد خرق مقتضيات الفصلين 66 و 67 من القانون العقاري، كما أن القرار الاستئنافي اعتمد على وقائع لا أساس لها من الصحة بحيث إن العين موضوع النزاع هي عبارة عن أرض بها مسكن معد للسكنى بجميع مرافقه خلاف ما ذهب إليه القرار من أن العين المتصدق بها هي قطعة أرضية وليست منزلا وأن القول بحيازة العين قبل وفاة المتصدق تعليل ناقص يوازي انعدامه ويستوجب النقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن عقد الصدقة يشهد بأتمية المتصدق وقت إبرامه وهو وثيقة رسمية أبرمت أمام موثق لا يطعن فيها إلا بالزور وأنه لم يثبت أن المتصدق كان وقت إبرام عقد الصدقة في حالة مرض الموت المخوف كما لم تثبت محاباته للمتصدق عليهما، ك ما أن التقرير الطبي الصادر عن مركز أمراض القلب بالبيضاء أنفا يفيد أن العلاج كان لمدة جد وجيزة ولا يشير إلى كون المرض الذي تم علاجه بتلك المصحة خطيرا ومخوفا وأنه هو السبب في وفاته، كما أن المستأنفين لم يدليا بما يثبت كون المتصدق يهدف من وراء إبرام عقد الصدق ة إلى حرمان باقي الورثة ومحاباتهم ، كما أن العين المتصدق بها هي قطعة أرضية وليست منزلا مسكونا أو معدا للسكنى ويمكن إثبات حيازتها بأية وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية والقانونية وقد عزز المستأنف عليهما حيازتهما بثلاث إشهادات مؤرخة في 11/12/ 08 تفيد حيازتهما ل لأرض المتصدق بها عليهما بعد تاريخ إبرام الصدقة وقبل وفاة المتصدق وأما تسجيل العقد بالصك العقاري الخاص بها بعد وفاة المتصدق فلا تأثير له مادام قد نشأ صحيحا لثبوت حيازة المتصدق به، وأما بخصوص الدفع المتعلق كون المتصدق به عبارة عن أرض بها مسكن معد للسكنى دفع لم يسبق إثارته وبذلك تكون المحكمة قد أجابت عما أثاره الطاعنان من دفوع ولم تخرق القانون فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس.

لهذه الأسباب

قضى اﻟﻤﺠلس الأعلى برفض الطلب.
السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارون : عبد الكبير فريد مقررا ومحمد ترابي وحسن منصف ومحمد عصبة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش

تعليقات