القائمة الرئيسية

الصفحات



التسيير الحر – تحويل العقد للغير – فسخ العقد نعم.

I
التسيير الحر – تحويل العقد للغير – فسخ العقد:

القــرار بغرفتين عـدد  : 2/385
المؤرخ  فـي  : 2013/6/18
ملف تجاري عــــدد : 1269-3-2-2011

القاعدة:
تفويت الأصل التجاري أو إكرائه أو تسييره من طرف الغير يعتبر إخلالا بعقد التسيير الحر ومبررا للحكم
بالفسخ

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29/9/2011 من طرف الطالبين المذكورين اعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين عبد الغني الزايغي وشكري بنلطيفة  والرامي إلى نقض القرار رقم 2839/2011 الصادر بتاريخ 14/6/2011 في الملف عدد 4843/2010 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2012/03/08.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012/3/29.
بناء على القرار الصادر بتاريخ 2012/3/29 بإحالة القضية على هيئة مكونة من غرفتين.
بناء على القرار الصادر عن السيد رئيس محكمة النقض بإضافة الغرفة المدنية القسم السادس الى الغرفة التجارية القسم الثاني المعروضة عليها القضية.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/4/09.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما فحضر الأستاذان الزايغي وخوليل عن الطالبين وتخلفت المطلوبة في النقض رغم التوصل.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/6/14 في الملف 2010/4843 تحت رقم 2011/2839ادعاء المطلوبة في النقض شركة شال المغرب أنها كانت قد أبرمت عقد التسيير الحر المتعلق بمحطة المنصور بتاريخ 77/09/01 مع موروث الطاعنين السيد علي بيكتي وأن هذا الأخير توقف عن أداء مستحقاتها ونصب مسيرا جديدا دون موافقتها وذلك بمقتضى عقد صدقة وإيقاف استغلال المحطة بدون موجب، وأنها أنذرته بفسخ عقد التسيير الحر بتاريخ 2008/9/12بمقتضى إنذار توصل به بتاريخ 2008/10/07 لأجل ذلك تلتمس التصريح بفسخ عقد التسيير الحر وطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المدعى فيه والحكم عليه بأن يرجع لها جميع تجهيزاته وتوابعه، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد، ملتمسا الحكم على الشركة بتزويد محطته بما تحتاجه لمواصلة نشاطها بعدما قامت بالتوقف عن تزويده بمادة الوقود، ثم تقدم ورثة المدعى عليه بملتمس الإشهاد لهم بمواصلة الدعوى في اسمهم والحكم باستمرارية عقد التسيير معهم، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 1977/09/01وطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المدعى فيه مع تمكين المدعية من جميع تجهيزات المحطة وتوابعها. استأنفه أصليا ورثة الحاج علي بيكتي وفرعيا شركة شال المغرب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه بعلة مضمنها << أن موروث الطاعنين فوت الأصل التجاري موضوع التسيير الحر لفائدة ابنه عبد العالي خلافا لمقتضيات الفقرة ( ج ) من البند 4 من العقد المذكور التي تنص على التزام المسير بتسيير المحطة بصفة شخصية، وأنه يمنع عليه تفويت الأصل التجاري أو إكرائه من الباطن أو تسييره من طرف الغير ،وأن المسير المذكور كان قد توصل بتاريخ 2008/10/07 برسالة من الشركة ترفض تحويل التسيير إلى ابنه . كما ردت الدفع المستند إلى تجميد مقتضيات فسخ عقد التسيير بمقتضى الاتفاق المبرم بتاريخ 1997/04/08 بعلة أنه لا تلازم بين حالة إنهاء العقد طبق الاتفاقية المذكورة وحالة فسخ العقد للإخلال بالالتزام كما جاء في قرار المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين تحت رقم 829 وتاريخ 2009/5/20 في الملف التجاري عدد 1219-3-2-06.

حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلتين مجتمعتين نقصان التعليل وفساده، ذلك أن التفويت المشار اليه في تعليل القرار كان عبارة عن عقد صدقة، وأن المعلوم قانونا وقضاء وفقها أن الصدقة لا تصح إلا بالحوز، وأن المطلوبة في النقض لما أشعرها مورث الطاعنين بالعقد المذكور رفضت من خلال رسالتها التي توصل بها المورث بتاريخ 07-10-2008 وأن هذا الرفض حال دون حوز الطاعن الاول لهذا الأصل التجاري ، وأن القرار قضى بالفسخ دون إبراز عنصر الحوز المتطلب في عقد الصدقة، كما جاء في تعليل القرار أنه لا تلازم بين حالة انهاء العقد طبقا لاتفاقية08-04-1997 وحالة فسخ العقد للإخلال بالالتزام. في حين بالرجوع الى أوراق الملف يتبين ان عقد الصدقة المستدل به على الاخلال ليس بتفويت وكانت غايته ضمان استمرار التسيير من طرف الابن إبان عجز الأب المسير الأصلي والحلول محله في كافة التزاماته تجاه الموردين بمن فيهم المطلوبة في النقض، وهو بذلك مجرد وكالة وتفويض وأن عدم إبراز العناصر المشار اليها وكذا العناصر القانونية والواقعية لأسباب الفسخ وثبوتها من عدمه يجعل القرار غير معلل . ومن جهة أخرى فإن الطاعنين تمسكا بكون مورثهما قام بمراسلة المطلوبة بتاريخ 13-02-2004 لإشعارها بتحويل التسيير الحر في إسم ابنه وذكرها برسالة 01-04-2004 وهو ما لم تنازع فيه المطلوبة في النقض ولم تعترض عليه، وأنه خلال الفترة اللاحقة لإشعارها ظلت تتسلم مستحقاتها بواسطة تحويلات بنكية من حسابه الخاص، وهذه الوثائق أدليا بها رفقة مقالهما الاستئنافي وهو ما أجابت عنه المطلوبة في النقض مكتفية بالقول بأن مزاعمهما مجردة من الإثبات والحال أن تلك الوثائق المدلى بها حجة قاطعة من وسائل الإثبات التي يقررها الفصل 404 من ق ل ع وهي تؤكد استمرار التعامل مع المحطة رغم إشعارها بتحويل التسيير، بل إنها أرسلت للطالب الأول النموذج الجديد لعقد التسيير قصد المصادقة على التوقيع إلا أن المحكمة استبعدت هذه الوثائق بعلة أن مورث الطاعنين كان قد توصل بتاريخ 07-10-2008 برسالة ترفض فيها المطلوبة في النقض تحويل التسيير وهو تعليل فاسد .

لكن حيث ان المحكمة التجارية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه ناقشت سبب الفسخ المثار من طرف المطلوبة في النقض والذي ينسب الى مورث الطاعنين الاخلال بالالتزام الملقى على عاتقه بموجب عقد التسيير الحر المؤرخ في 01-09-1977/77 الذي يمنع في الفقرة (ج) من البند الرابع على المسير تفويت الأصل التجاري أو إكرائه أو تسييره من طرف الغير هذا السبب الذي اعتبرته ثابتا من خلال نسخة عقد الصدقة المؤرخ في 08-04-2004 الذي بمقتضاه تخلى المسير عن الأصل التجاري موضوع عقد التسيير لفائدة ابنه عبد العالي الطاعن الأول، وكذلك من خلال شهادة السجل التجاري عدد 1539، وأن محكمة الاستئناف التجارية بتأييدها للحكم المعلل بما ذكـر وبما جـاء في تعليلها << من أن إخلال المسير الأصلي بالتزامه المتمثل في تسيير المحطة بصفة شخصية وعدم تفويت أصلها التجاري للغير ثابت من شهادة التسجيل التجاري عدد 46476 تحليلي ونسخة عقد الصدقة” تكون قد أبرزت العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها لتبرير قضائها بفسخ عقد التسيير، ومن جهة ثانية ان المحكمة ناقشت ما تمسك به الطاعنان بخصوص استمرار تعامل المطلوبة في النقض مع المحطة واستبعدت الوثائق المستدل بها في الوسيلة وما استخلصه منها الطاعنان بخصوص قبول المطلوبة في النقض لما جاء في مراسلة مورثهما حول تحويل عقد التسيير في اسم الطاعن الاول بناء على ملاحظتها عن صواب أن المطلوبة في النقض التي توصلت برسالة مورث الطاعنين التي يشعرها فيها بتحويل عقد التسيير لابنه عبرت عن رفضها واعتراضها على تحويل عقد التسيير من خلال رسالتها التي توصل بها مورثهما بتاريخ 07-10-2008 وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل سليم وكاف في تبرير ما انتهت اليه، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم غير المؤثرة على اتجاهها ولا محل للنعي عليها عدم مناقشته تحقق شرط الحوز المتطلب في عقد الصدقة مادام انه لم يعرض عليها من خلال مقال الاستئناف والمذكرات المدلى بها أمامها من طرف الطاعنين الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعنان على غير آساس .

ويعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الثالثة خرق إجراء مسطري منصوص عليه في الفصل 335 من ق م م المتمثل في عدم إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف طبقا للفصول 37 وما بعده من ق م م .

لكن حيث إن إجراءات النازلة أفادت عن أن القضية راجت بعده جلسات آخرها جلسة 19/4/11 وأن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة في تلك الجلسة وحجزتها للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 03/05/11 ومددت لجلسة 14/06/11 تكون قد مارست السلطة المخولة لها في نطاق الفصل 333 من ق م م ولم يكن من واجبها ردها للمقرر للتخلي عنها، فضلا عن ذلك فإن عدم إصدار أمر بالتخلي إنما يترك الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بما لديهم من دفوع الى حين وضع القضية في المداولة فكان ما استدل به الطاعنان غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.                                                    

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العاديـة بمحكمة النقض بالربـاط. و كـانت الهيئة الحـاكمة متركبـة من رئيس الغرفـة التجارية القسم الثاني عبد الرحمان مزور رئيسا ومحمد العيادي رئيس الغرفة المدنية القسم السادس والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة ومليكة بنديان وحليمـة ابـن مالك وخديجـة البايـن وأحمد بلبكري والمصطفى لزرق والطاهرة سليم ومحمد عثماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

تعليقات