القائمة الرئيسية

الصفحات



اهم مستجدات مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي


10 مستجدات جاءت بها مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي:
اعتبرت وثيقة أعدتها وزارة الاتصال تحت عنوان “مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي: ما هو الجديد وما عناصر التقدم؟”، أن مسودة المشروع، التي قدمتها وزارة العدل والحريات، تعكس مراجعة شاملة لهذا القانون تهدف إلى إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملائمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية بهدف وضع قانون جنائي حديث وعصري.

الوثيقة أكدت على أن مراجعة هذا القانون أصبحت ضرورة ملحة لعدة اعتبارات، من ضمنها ضرورة ملاءمة مقتضياته مع دستور المملكة لسنة 2011 والتزامات المغرب الدولية، وكذا في إطار تنزيل توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

كما أشارت الوثيقة إلى التطور الكبير للنظم الجنائية الحديثة وما يقتضيه ذلك من ضرورة مراجعة هذا القانون ليتماشى مع التشريعات المقارنة المتطورة، بالإضافة إلى كون القانون الجنائي المعمول به حاليا يعود لسنة 1962، أي أنه يعود لفترة اعتماد أول دستور مغربي كما أن التعديلات التي اعتمدت على القانون بين الفينة والأخرى غير كافية وكان لابد من مراجعة جذرية، مع الإشارة كذلك إلى التطور الكيفي والكمي للجرائم وتأثيرها السلبي على أمن الوطن والمواطنين.

   1-جرائم جديدة لمحاربة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

أدرجت المسودة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتجريم الاختفاء القسري،  والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتحريض على الكراهية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مقتضيات التعذيب

2-عقوبات البديلة بدل إجراءات سالبة للحرية

أرست المسودة العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح،  مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى.

3 -تخفيف العقوبات وحذف الاعتقال في المخالفات

تم تخفيض عدد المواد التي تنص على عقوبة بالإعدام من 31 مادة إلى 11 مادة فقط، بالإضافة إلى تحويل 13 مادة من أصل 27 تعاقب بالسجن المؤبد إلى السجن المحدد، مع تجنيح 10 جرائم كانت تعتبر جنايات وحذف الاعتقال في المخالفات

4-تشجيع العدالة التصالحية وتبسط مسطرة التنازل عن الشكاية

وذلك عبر تعزيز آليات الصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق وتقييد المتابعة بتقديم شكاية من المتضرر في العديد من الجرائم.

5-تعزيز حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع

نصت المسودة على تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وتجريم تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن، وكذا حذف الحرمان من المعاشات كعقوبة نظرا لأثر ذلك على الأسرة والأطفال.

6  -تعزيز حماية المرأة

حيث تم تجريم الإكراه على الزواج وتشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة، بالإضافة إلى توسيع مفهوم التحرش الجنسي.

7-تعزيز حماية الطفولة ضد الأخطار المحدقة بها

في هذا الإطار، نصت المسودة أساسا على استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، وعدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة، وتشديد عقوبة التحرش الجنسي إذا ارتكب في مواجهة قاصر، بالإضافة إلى حماية القاصرين ضد المخدرات.

8-محاربة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة

نصت المسودة أساسا على تجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، مع استثناء هذه الجرائم من تطبيق العقوبات البديلة، وتشديد العقوبة في جريمة الرشوة عبر اعتبارها جناية.

9-محاربة الجرائم التي تؤثر سلبا على إحساس المواطنين بالأمن

وذلك عبر الاحتفاظ بالعقوبة القصوى في حالات القتل العمد إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو في حق أحد الأصول أو في حق قاصر، وإضافة ظروف تشديد جديدة لجريمة السرقة، وإضافة الغرامات في جريمة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب وإعادة تنظيم جرائم العنف بمختلف أنواعه.

    10-  النهوض بدور القضاء وتعزيز استقلاليته ونزاهته

نصت المسودة على تشديد العقوبة الحبسية والغرامة المالية في جرائم التأثير على مقررات القضاة أو المساس بسلطة القضاء أو باستقلاله، وتجريم التسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية وكذا تجريم تأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي.

من جهة أخرى، فقد قدمت الوثيقة توضيحات وردودا بخصوص بعض الانتقادات التي أثيرت حول بعض مواد مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي، والتي تشمل بالأساس تجريم ازدراء الأديان ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام، والمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان وتغيير الدين وجرائم
الشرف.
"منقول للفائدة"

تعليقات