القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة قرارات مهمة لمحكمة النقض في إثبات الالتزام






أحكام الالتزام – الإثبات (الجزء الاول)

الـمـوضـوع
الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة
مـــراجـــع الـــمـــقـــرر
الـــمـــصـــدر
ص
أحـــــــكـــــــــام عـــــــــــــامــــــــــة

قانون مطبق
تطبق القواعد العامة في الإثبات إذا لم يحدد النص الخاص قواعد معينة لذلك.
قرار م.أ 195         1981/06/19
قضاء المجلس الأعلى – 30
127
إثبات - قانون
قواعد الإثبات المعتمدة في العقار المحفظ هي قواعد ق.ا.ع و ليس الفقه الإسلامي.
قرار م.أ   717       1976/10/18
قضاء المجلس الأعلى – 26
67
عبء

عبء إثبات وجود الالتزام يقع على مدعيه.
قرار م.أ  311        1967/03/14
قضاء المجلس الأعلى –  6
8
قرار م.أ  317        1967/03/14
قضاء المجلس الأعلى –  6
13
قرار م.أ 1726        1983/11/23
قضاء المجلس الأعلى – 35/36
18
مدعي الواقعة ملزم بإثباتها.
قرار م.أ  165        1969/04/02
قضاء المجلس الأعلى –  9
29
قرار م.أ  279        1969/06/11
قضاء المجلس الأعلى –  8
42
قرار م.أ   717       1976/10/18
قضاء المجلس الأعلى – 26
67
قرار م.أ 1019        1986/07/15
قضاء المجلس الأعلى – 40
143
قرار م.أ  6577       1995/12/12
قضاء المجلس الأعلى – 52
50
مطلب التحفيظ يخول صاحبه صفة المدعى عليه في منازعات التحفيظ العقاري؛ فيكون عبء الإثبات على كاهل المتعرض.
قرار م.أ 165         1968/03/20
قضاء المجلس الأعلى –  1
24
قرار م.أ 886         1981/07/29
قضاء المجلس الأعلى – 31
17
في المسؤولية على حراسة الأشياء، يقع عبء الإثبات على كاهل المالك أو الحارس.
قرار م.أ   232       1968/05/15
قضاء المجلس الأعلى – 14
4
عبء إثبات انقضاء الالتزام على مدعيه.
قرار م.أ 10           1985/01/14
قضاء المجلس الأعلى – 39
140
قرار م.أ 79           1980/02/18
قضاء المجلس الأعلى – 29
133
قرار م.أ  1181       1999/03/10
قضاء المجلس الأعلى – 55
106
عبء إثبات الدفع يقع على مدعيه، كما يقع عليه إثبات ادعائه في الدعوى.
قرار م.أ 803         1984/05/09
قضاء المجلس الأعلى – 35/36
29
قرار م.أ  522        1999/04/14
قضاء المجلس الأعلى – 56
167
قلب العبء
إذا أثبت المدعي القائم دعواه ثبوتا كافيا، يتعين على المدعى عليه أن يدلي ببيان وجه مدخله، و لا يغنيه التمسك بالحوز و التصرف
قرار م.أ 889         1982/12/14
قضاء المجلس الأعلى – 32
57
تلقائي
الخصوم مدعوون تلقائيا إلى تقديم حججهم دون أن تدعوهم المحكمة إلى ذلك.
قرار م.أ 826         1983/05/31
قضاء المجلس الأعلى – 33/34
85
قرار م.أ  1459       1999/10/20
قضاء المجلس الأعلى – 55
187
قرار م.أ    38        1970/03/16
قضاء المجلس الأعلى – 17
45
قرار م.أ   64         1970/03/18
قضاء المجلس الأعلى – 20
30
قرار م.أ   8          1970/11/09
قضاء المجلس الأعلى – 22
43
قرار م.أ  1643       1998/03/11
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
115
لقضاة الموضوع السلطة الكاملة في تصفح الحجج و الاطلاع عليها و لو لم يطلبه الخصم.
قرار م.أ   217       1968/05/08
قضاء المجلس الأعلى – 1
36
سلطة تقديرية
للمحكمة كامل السلطة في تقدير وسائل الإثبات.
قرار م.أ 128         1969/03/05
قضاء المجلس الأعلى –  7
24
قرار م.أ 134         1969/03/26
قضاء المجلس الأعلى – 10
25
قرار م.أ 182         1969/04/09
قضاء المجلس الأعلى –  8
24
قرار م.أ 279         1969/06/11
قضاء المجلس الأعلى –  8
42
قرار م.أ   10         1968/10/30
قضاء المجلس الأعلى – 13
20
قرار م.أ   64         1970/03/18
قضاء المجلس الأعلى – 20
30
قرار م.أ   187       1979/06/08
قضاء المجلس الأعلى – 26
82
قرار م.أ   242       1970/05/13
قضاء المجلس الأعلى – 22
26
قرار م.أ   219       1970/04/29
قضاء المجلس الأعلى – 19
27
قرار م.أ   13         1969/11/25
قضاء المجلس الأعلى – 11
66
تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية لما اعتبرت أن الأخطاء المنسوبة للعامل لم تثبت في حقه و أن فصله عن العمل كان إجراءا تعسفيا.
قرار م.أ 170         1972/07/17
قضاء المجلس الأعلى – 26
161
إن المحكمة بما لها من سلطة في التقدير التي لا تخضع لرقابة المجلس، اعتبرت أن ما أدلى به المكري من حجج تثبت أنه محتاج للسكن.
قرار م.أ 2254        1985/10/21
قضاء المجلس الأعلى – 41
13
لما استبعدت المحكمة البينة الشرعية بعلة أن مستندها عام و ليس خاصا، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج، و لا رقابة عليها في ذلك.
قرار م.أ  46          1982/02/02
قضاء المجلس الأعلى – 30
74
لما استبعدت المحكمة زمام التركة بعلة أنها مجرد تصريح قدم إلى العدلين، فلا تصح حجة يمكن الاستناد عليها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج، و لا رقابة عليها في ذلك.
قرار م.أ  59          1982/02/09
قضاء المجلس الأعلى – 30
81
إذا اعتمد الحكم الابتدائي على حجة معينة، و تمسك الأطراف في المرحلة الاستئنافية بهذه الحجة، و تبين للمقرر غيابها من الملف، كان عليه أن يطالب الأطراف بتقديمها. فإذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم الإدلاء بالحجج، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع.
قرار م.أ 2246        1985/09/25
قضاء المجلس الأعلى – 39
75
تعليل

السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات مقيدة بضرورة تعليلها لذلك.
قرار م.أ   12         1969/11/25
قضاء المجلس الأعلى – 11
60
قرار م.أ   17         1969/11/05
قضاء المجلس الأعلى – 12
6
قرار م.أ   286       1970/06/24
قضاء المجلس الأعلى – 20
20
إذا أدلى المكري بالحجج المثبتة لسبب الإفراغ و لم يناقشها المكتري أما محكمة الدرجة الأولى، فإن على محكمة الاستئناف قبل أن تستبعدها أن تبين أسباب عدم أخذها بما ثبت أمام قاضي الدرجة الأولى.
قرار م.أ 525         1982/07/16
قضاء المجلس الأعلى – 31
49
مناقشة الحجج
يجب على المحكمة أن تناقش حجج الأطراف، و إلا اعتبر قرارها ناقص التعليل.
قرار م.أ 1110        1983/07/26
قضاء المجلس الأعلى – 33/34
99
قرار م.أ 3877        1995/07/13
قضاء المجلس الأعلى – 48
185
قرار م.أ  887        1998/02/11
قضاء المجلس الأعلى – 52
29
قرار م.أ  891        1998/02/11
قضاء المجلس الأعلى – 52
36
قرار م.أ  4001       1997/06/25
قضاء المجلس الأعلى – 52
91
قرار م.أ  355        1996/01/16
قضاء المجلس الأعلى – 52
157
قرار م.أ 780         2003/06/18
قضاء المجلس الأعلى – 61
181
قرار م.أ 539         2003/12/03
قضاء المجلس الأعلى - 61
139
تطبيق زماني
المبدأ العام في سريان القواعد الموضوعية للإثبات من حيث الزمان، هو أن يعمل بالقانون، الساري المفعول وقت نشوء الحق المراد إثباته، الذي يعين طرق الإثبات و يبين متى يجوز قبولها و يحدد قيمة كل منها. فإذا كان هذا القانون يجيز الإثبات بالبينة، لوجب العمل به حتى و لو كان القانون الجديد المطبق وقت إقامة الدعوى لا يجيز الإثبات إلا بالكتابة.
قرار م.أ 803         1985/05/15
قضاء المجلس الأعلى – 37/38
65
قطعية الحجة
العقود لا تبنى على الاحتمال، فلا تثبت إلا بالإقرار أو الإشهاد عليها، و لا تستخلص من مجرد السكوت.
قرار م.أ 266         1981/05/05
قضاء المجلس الأعلى – 30
54
تساوي الحجج
إذا اعتبرت المحكمة حجج الطرفين متساوية، تعين عليها إسقاطها كلها، و ليس لها أن تأخذ بإحداها.
قرار م.أ 424         1982/05/15
قضاء المجلس الأعلى – 31
71
ترجيح
لا يؤخذ بوضع اليد قصد ترجيح بينة على أخرى إلا إذا تجردت الدعوى أو تساوت البينات.
قرار م.أ   395       1998/01/21
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
106
تعارض الحجج
تعارض حجتين موجب لسقوطهما معا – لا يقضى بسقوط البينتين إلا إذا تعادلتا و تعذر ترجيح إحداهما على الأخرى – لا تعادل بين ملكية مستوفية لشروط الملك الشرعي، و أخرى لا تشتمل على هذه الشروط.
قرار م.أ 7097        1998/11/24
قضاء المجلس الأعلى – 55
33
سقوط الحجة
من القواعد الفقهية، من كذب بينة فقد أبطل العمل بها. و من اختلفت أقواله، سقطت دعواه و بينته.
قرار م.أ 614         1983/04/26
قضاء المجلس الأعلى – 33/34
81
نقصان الحجة
إذا قدم المتقاضي حجة ناقصة، يجب أن تسأله المحكمة ما إذا كان له غيرها قبل استبعاد الحجة رفض الطلب لنقصانها.
قرار م.أ   43         1969/06/30
قضاء المجلس الأعلى – 12
65
قرار م.أ    75        1967/12/05
قضاء المجلس الأعلى – 5
37
عيوب الحجة
البتر و الإلحاق و التشطيب و عدم المطابقة للأصل، كلها عيوب تؤدي إلى الشك في الحجة.
قرار م.أ    83        1968/12/17
قضاء المجلس الأعلى – 5
49
ترجمة الحجة
ترجمة الحجج لا تقوم مقام الأصول كوسائل إثبات.
قرار م.أ   217       1968/05/08
قضاء المجلس الأعلى – 1
36
دعوى استحقاق
يجب إثبات دعوى الاستحقاق بملكية تامة الشروط و الأركان المنصوص عليها فقها؛ و على المحكمة أن تقيم الحجج في إطار الفقه، و تقارنها للتأكد من صحتها و مطابقتها لموضوع الدعوى و عدم تعارضها.
قرار م.أ 632         1990/05/15
قضاء المجلس الأعلى – 45
75
وســــــــــائـــــل الإثــــــــــبــــــــات - عـــــام

إثبات حر - تجاري
المبدأ في المادة التجارية هو حرية الإثبات.
قرار م.أ  265        1969/06/04
قضاء المجلس الأعلى –  9
47
قرار م.أ 1913        2000/11/29
قضاء المجلس الأعلى – 56
353
إثبات حر – اجتماعي
يمكن إثبات عقد الشغل بكل الوسائل.
قرار م.أ 925         1982/11/29
قضاء المجلس الأعلى – 31
111
يمكن إثبات خطأ الأجير بكل وسائل الإثبات.
قرار م.أ  213        1997/02/25
قضاء المجلس الأعلى – 52
221
شيك
الشيك وسيلة لإثبات الوفاء بالالتزام، و لا يمكن أن يكون وسيلة لإثبات الالتزام أو العلاقة التعاقدية.
قرار م.أ 2103        1991/09/09
قضاء المجلس الأعلى – 46
100
اثبات
قسمة
لا تثبت قسمة المشاع إلا بما يثبت به التفويت لأنها بيع من البيوع.
قرار م.أ  45          1994/01/25
قضاء المجلس الأعلى – 48
230
اثبات
إراثة
لا تثبت الإراثة بمجرد محضر الاستجواب، و إنما بما هو مقبول شرعا كشهادة استرعائية أو علمية.
قرار م.أ  4354       2001/12/11
قضاء المجلس الأعلى – 59/60
29
تجزئة
اقرار
لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان الحجة الوحيدة ضده.
قرار م.أ  3            1980/01/09
قضاء المجلس الأعلى – 27
76
قرار م.أ   199       1969/04/16
قضاء المجلس الأعلى – 15
23
قرار م.أ 482         1980/07/30
قضاء المجلس الأعلى – 28
71
قرار م.أ 2558        1997/04/30
قضاء المجلس الأعلى – 52
94
اقرار بسيط أو مركب
يلتجأ إلى ما تضمنه الإقرار حال صدوره من المقر، لا لما يضيفه فيما بعد، لتحديد ما إذا كان بسيطا أو مركبا؛ أي قابلا للتجزئة أم لا.
قرار م.أ   1           1991/01/02
قضاء المجلس الأعلى – 52
17
إقرار قضائي
إذعان المحكوم عليه لأوامر مأمور التنفيذ لا تشكل إقرارا قضائيا بما قضى به الحكم الابتدائي، لأن المأمور ليس سلطة قضائية.
قرار م.أ  59          1982/02/09
قضاء المجلس الأعلى – 30
81
يخضع الإقرار الضمني القضائي لسلطة المحكمة و يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم إذا دعاه القاضي للجواب.
قرار م.أ  4550       1999/10/05
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
59
الاقرار
حجيته على الغير
إقرار المطلوب في الشفعة بوقوع الشراء يلزمه، و يعفي طالبها من الإثبات. و يمكن للمتضرر من الإقرار أن يطعن فيه و أن يدفع بنسبية الحكم.
قرار م.أ  38          1980/01/22
قضاء المجلس الأعلى – 27
105
قرار م.أ  34          1981/01/27
قضاء المجلس الأعلى – 29
57
إذا تعدد الخصوم و أقر أحدهم، و كان هذا الإقرار الحجة الوحيدة، فلا حق للمحكمة أن تعتبر المدعي عاجزا عن الإثبات بل عليها أن تتقصى مدى علاقة المقر بالمدعى فيه، حتى تتمكن من تجزيء قضائها على المدعى عليهم، بين من أقر و من لم يفعل.
قرار م.أ 406         1982/05/04
قضاء المجلس الأعلى – 31
65
في حالة تعدد المدعى عليهم، فإن إقرار أحدهم لا يلزم أحدا غيره.
قرار م.أ  6574       1995/12/12
قضاء المجلس الأعلى – 52
45
إقرار للغير
في الفقه، إذا أقر المدعى عليه أن المدعى فيه ملك للغير و أثبت ذلك، انتقلت الخصومة للمقر له.
قرار م.أ 390         1997/06/17
قضاء المجلس الأعلى – 52
105
اقرار
بيع عقار محفظ
لا يثبت الإقرار عقد البيع الوارد على العقار المحفظ، لأن هذا العقد لا يثبت إلا بالوسيلة المنصوص عليها في ف 489 ق.ا.ع.
قرار م.أ 817         1983/04/27
قضاء المجلس الأعلى – 32
52
قرائن
ملاءة الذمة
الأصل في الأشخاص الملاءة.
قرار م.أ 664         1995/03/28
قضاء المجلس الأعلى – 47
127
قرائن
حسن النية
للمحكمة استخلاص حسن النية من القرائن.
قرار م.أ 478          997/07/15
قضاء المجلس الأعلى – 52
108
قرائن
توليج
يثبت التوليج بالإقرار و القرائن و بما يرتقي إلى مستواهما من القرائن الدالة عليه بوضوح. و من القرائن سكوت المقر له و عدم مطالبته بما اعترف له به إلا بعد 7 سنوات من وفات المقر.
قرار م.أ 758         1987/06/30
قضاء المجلس الأعلى – 41
147
يمين
في الفقه، لا يمكن الحكم باليمين إلا إذا كان التصرف ثابتا.
قرار م.أ   213       1970/04/29
قضاء المجلس الأعلى – 17
35
يمين حاسمة

لا يقبل الحكم المبني على اليمين الحاسمة أي طعن في الموضوع، لأنن هذه اليمين تنهي النزاع بصفة لا رجعة فيها مطلقا.
قرار م.أ 1934        1994/06/01
قضاء المجلس الأعلى – 49/50
271
ليس شرطا أن تؤدى اليمين الحاسمة في نفس الجلسة التي صدر فيها الحكم بأدائها – إذا كان التنفيذ معلقا على أداء اليمين، فلا يبدأ إلا بعد لإثبات القيام بها حسب ما ينص عليه الفصل 444 ق.م.م.
قرار م.أ  586        1995/02/15
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
191
اليمين الحاسمة حق للخصم، و لا يمكن للمحكمة أن لا تستجيب لطلب توجيه اليمين الحاسمة.
قرار م.أ 330         2000/03/01
قضاء المجلس الأعلى – 56
287

يمكن للمحكمة ألا تستجيب لطلب الخصم في توجيه اليمين الحاسمة إذا ما ظهر لها أن طالبها متعسف فيه.
قرار م.أ 2875        1998/07/28
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
538
يمين متممة

إذا رأت المحكمة توجيه اليمين المتممة، يجب عليها أن تصدر حكما تمهيديا بذلك، لا أن تفصل في الدعوى بحكم معلق على شرط أداء اليمين.
قرار م.أ  205        1980/10/30
قضاء المجلس الأعلى – 28
64
قرار م.أ  2360       1984/12/19
قضاء المجلس الأعلى – 39
63
قرار م.أ 1032        1993/03/15
قضاء المجلس الأعلى – 47
338
قرار م.أ 3201        1993/11/29
قضاء المجلس الأعلى – 48
115
اليمين المتممة تكمل أدلة الإثبات و ليست حجة مستقلة، فلا توجهها المحكمة إلا إذا أقام المدعي دليلا اعتبرته المحكمة غير كامل.
قرار م.أ 1726        1938/11/23
قضاء المجلس الأعلى – 35/36
18
حسب قواعد الفقه، فإذا كانت حجة المدعي ناقصة شرعا، وجب استبعادها و لا تزكى باليمين المتممة، لأن اليمين المتممة لا تكون إلا إذا كانت الحجة شهادة ينقصها النصاب القانوني.
قرار م.أ  85          1981/02/17
قضاء المجلس الأعلى – 29
63
في حالة قيام الزوجية، تثبت النفقة بقول الزوج بيمينه.
قرار م.أ 371         1979/08/26
قضاء المجلس الأعلى  –29
125
توجه المحكمة اليمين المتممة إذا اعتبرت أن حجج أحد الأطراف غير كافية لتعزيز ادعائه.
قرار م.أ  4550       1999/10/05
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
59
يمين الإنكار
لا توجه يمين الإنكار ضد المحاجر.
قرار م.أ 622         1990/05/15
قضاء المجلس الأعلى – 44
93
لا يقضى بيمين الإنكار على المدعى عليه إلا إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه.
قرار م.أ  395        1998/01/21
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
106
يمين الإنكار ليست طلبا جديدا حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 143 ق.م.م.
قرار م.أ  446        1998/07/28
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
184
يمين التقادم القصير
لا يمكن أن توجه اليمين ضد المدعى عليه المتمسك بالتقادم القصير إلا بناء على طلب خصمه.
قرار م.أ 342         1988/02/03
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
13
كشف الحساب
ان القرار المطعون فيه، باستبعاده كشف الحساب بعلة انه لا يحمل أي قبول من طرف المدعى عليه، وانه من صنع المدعية،  يكون من جهة فاسد التعليل، ومن جهة اخرى خارقا للقانون، ما دام كشف الحساب الماخوذ من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام يعتبر حجة كتابية بين التجار بصدد معاملاتهم التجارية، وللمحكمة الحق في الاطلاع على الدفاتر التجارية الماخوذ منها الكشف لتقدير حجية البيانات المضمنة بها، ومقارنتها عند الاقتضاء بدفاتر الخصم.
قرار المجلس الأعلى عدد 432 س 3  بتاريخ 16/7/1980  ملف مدني عدد 63013
م المحاكم المغربية
ع 34
94
الترجيح
بين حجتين
ــ الترجيح بين حجتين ــ تساقطهما ــ .
 ان التعارض الذي يوجب الالتجاء الى المرجحات هو الذي لا يمكن معه الجمع بين الحجتين .
ان الشهادة بالعلم بوارث، لا تتعارض مع الشهادة بعدم العلم به، لما هو مقرر من ان من علم هو حجة على من لم يعلم .
قرار المجلس الأعلى
عدد 148
بتاريخ 11/3/1975  ملف شرعي عدد 43203
م المحاكم المغربية
ع32
38
التقادم
تقادم ــ على لمن يقع عبء اثبات انقطاعه ؟
على المطلوب في الدعوى المسؤولية التقصيرية، ان يثبت تاريخ علم الطرف المتضرر بالمتسبب في الضرر والمسؤول عنه .
قرار م ا مدني عدد
1140
بتاريخ 19/4/1983
ملف عدد 1298/82

م المحاكم المغربية
ع 30
54
الترجيح
بين حجتين
لا ضرورة لاصدار قرار بالتخلي في قضايا التحفيظ العقاري لأن الفصل 44 من ظهير التحفيظ العقاري لا يحتم ذلك .
 ان اغفال الحكم تصفية المصاريف القضائية لا يشكل سببا من اسباب النقض لامكانية تصفيتها فيما بعد بامر من القاضي.
ان الحجة الأقدم تاريخا حسب قواعد الفقه الاسلامي ترجح على الحجة اللاحقة بها، ولو كانت هذه الاخير أعدل من الاولى
م ا  القرار عدد 4  بتاريخ 11/4/1979  ملف مدني عدد 59101
م المحاكم المغربية
ع 45
73
شهادة        الشهود
شهادة شاهد واحد لاثبات علاقة الشغل - نعم.
لا يوجد في القانون أي نص يمنع الاخذ بشهادة الشاهد الواحد لاثبات  علاقة  العمل ،  فالقرار  معلل  لعدم  كفاية  شهادة الشاهد الواحد لاثبات هذه العلاقة من غير بيان الاساس القانوني لذلك يكون ناقص التعليل
قرار م ا غ الاج
قرار عدد 534  بتاريخ 19/10/1987  ملف اجتماعي عدد 8061/87
م المحاكم المغربية
ع 56
81
اثبات:
الزور الفرعي
لا تفتح المحكمة مسطرة الزور الفرعي اذا لم يدل الطاعن  باصل  الوثيقة ، اذ ان اجراءات هذا الطعن لا تقام الا على الاصول دون الصور كما يتجلى ذلك باستقرار الفصول 93، 95 و96 من ق م م.
تكون المحكمة قد جانبت الصواب حين اسست قضاءها على مجرد صورة وصل لا تتوفر فيها الشروط المتطلبة في الفصل 440 من القانون المدني
م ا قرار عدد 606   بتاريخ 11/2/1986  ملف تجاري عدد 8/431
م المحاكم المغربية
ع 56
97

شهادة اللفيف

اللفيفية لا تقوم حجة على الشراء، اذا استند شهودها فقط الى المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الاحوال، لان عقد الشراء يتوقف على الايجاب من البائع والقبول من المشتري، وهما من مدركات السمع فلا يحصلان الا به لقول المتحف : ( ويشهد الشاهد بالاقرار - من غير اشهاد على المختار -  بشرط ان يستوعب الكلام - من المقر البدء والتمام).
القرار رقم 1346  بتاريخ 15/11/1988  ملف عقاري عدد 5105/86
م المحاكم المغربية
ع 63
116
الخبرة
*ان الخبرة الطبية الثلاثية المنصوص عليها في الفصل 11 من قرار 20  مايو ب1967 لاتكون حاسمة في الموضوع الا اذا توفرت فيها جميع الشروط المتطلبة .
*تكون محكمة الاستئـناف على صواب عندما امرت باجراء خبرة طبية  جديدة  على المصاب  من  غير اعتبار  للفحص الذي اجراه الاطباء الثلاثة في المرحلة الابتدائية لعدم توافر شروط الخبرة الثلاثية في تقريرهم
م ا القرار عدد402
المرؤخ في 17/5/93،
ملف عدد 8719/91
م المحاكم المغربية
ع70
84
اثبات:
الكتابة
*حيث ينص هذا الفصل ( اذا انكر خصم ما نسب اليه من كتابة او توقيع او صرح بانه لا يعترف بما نسب الى الغير امكن للقاضي صرف النظر عن ذلك و اذا كان الامر بخلاف ذلك يؤشر على المستند ويامر بتحقيق الخطوط )
 *حقا حيث يتجلى من وثائق ملف الموضوع بان الطالبة اثار في مقاله الاستنافي بان يكتري المحل موضوع النزاع من المطلوبة في النقض وبوجد به بمقتضى العلاقة الكرائية حسب وصل الكراء المسلم له من طرفها في حين ان المطلوبة ضدها النقض انكرت التوقيع الوارد بالوصل المذكور وان القرار المطعون فيه لما صرح في حيثياته (بان تشبث الطالب بالتوصيل لا يقوم علىاساس) دون ان يامر باجراء تحقيق الخطوط على الوصل المستدل به طبقا لمقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية المذكور طليعته يجعل قرارها مستوجبا للنقض .
م ا قرار عدد 1636
بتاريخ 13/3/96   ملف مدني عدد 3544/91
م المحاكم المغربية
ع 80
130
الكشوف الحسابية
*الكشوف الحسابية البنكية لها حجيتها رغم انكار الدين
*لكن حيث ان المحكمة لما استبعدت دفع الطالب بعدم تسليمه لكشف الحساب، بعلة عدم توضيحه العملية الحسابية الواردة به، التي لا يسلم بها، واسست قضاءها  على حجية  الكشوف الحسابية البنكية، تكون قد رفضت  ضمنيا ما تمسك به الطاعن من طلب اجراء خبرة، و الوسيلة على غير اساس .
م اقرار عدد 1570
بتاريخ 11/10/2000  ملف تجاري عدد 1771/99
م المحاكم المغربية
ع 88
112
رقابة        المجلس        الاعلى
محكمة الموضوع لها سلطتها في تقييم الحجج المثارة  امامها و التي لا تخضع لرقابة المجلس الاعلى الا من حيث التعليل
م ا قرار عدد 1781 15/11/2000  ملف تجاري عدد 169/6/1/98
م المحاكم المغربية
ع 88
115
الخبرة
ان الخبرة المامور بها في اطار قضاء الموضوع لا يمكن استبعادها والحكم بخبرة جديدة في اطار الاوامر بناء على  طلب. وان قضاء الموضوع هو المؤهل قانونا لاعتمادها او استبعادها.
حكم رقم 356
ملف عدد 1/273/2001
المحكمة التجارية
الإشعاع عدد 24
200
اليمين         المتممة
تعتبر اليمين المتممة اجراءا من اجراءات التحقيق، ويعتبر الحكم الصادر  بشانها حكما تمهيديا لا يقبل الطعن الا مع الحكم في الموضوع .

قرار رقم 92  بتاريخ 7/01/1997 ملف مدني عدد 1502-1-697

الإشعاع عدد 24
119
الشهادة
الشهادة الكتابية لا ترقى لدرجة الاعتبار وان الشهادة التي يؤخذ بها هي التي يتم الادلاء بها امام المحكمة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

حكم رقم 513
صادر بتاريخ 11/05/99 ملف تجاري عدد727/98/4
المحكمة التجارية
الإشعاع عدد24

اليمين
لا يمكن ان توجه اليمين لاحد الاطراف الا اذا كانت حجة الطرف الموجهة اليه اليمين غير كافية وغير مقنعة.

م ا ملف مدني 2659/90 بتاريخ 21/11/1995

الإشعاع عدد16
118
الاثبات في المادة التجارية
اعمال الصرف والابناك تعد اعمال تجارية ولذلك تعد خاضعة لمبدأ  حرية  الاثبات  المعمول  به  في  المادة التجارية
حكم بتاريخ 8/1/1998 - ملف رقم 224/97

الإشعاع عدد18

كشف الحساب
لكن حيث أن المحكمة اعتمدت أساسا فيما قضت به على كشف الحساب والذي يعتبر حجة بين التجار بصدد معاملاتهم  التجارية مادام مستندا على دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام والذي لم ينازع في محتواه الطاعن بالإضافة إلى أن الرسالة الموجهة منه إلى المطلوبة والتي يلتمس فيها منحه أجلا لتسديد المبالغ التي بذمته لفائدته
قرار مدني عدد  1856
ملف عدد 459/86 قرار بتاريخ 19-9-1990
الإشعاع عدد4
141
الترجيح
بين الحجج
حيث أن المحكمة ركزت قضاءها على قاعدة الترجيم بين الحجج فلاحظت أن ملكية طالب التحفيظ أقدم تاريخ من ملكية الطاعنين لأن الأولى مؤرخة بـ 13/4/44 قد شهد شهودها لمشهود له بالحيازة منذ 35 سنة مضت عن تاريخها في حين أن الثانية مؤرخة بأبريل 1957 مشهود فيها بالحيازة لمدة عشرين سنة مضت عن تأريخها هذا علاوة على تأييدها بالحيازة المعترف بها من طرف الطاعنين وأن العبرة بالحدود لا بالمساحة التي تذكر على وجه التقريب وشهادة المتعرض للطاعنين بالملك في ملكيتهم لا يفيدهم في شيء وليس من واجب المحكمة الرد على جميع ما أثير لديها إلا ما كان منه مؤثرا في وجه الحكم الأمر الذي يبقى معه ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
قرار عدد: 4
ملف مدني: 1022/84، بتاريخ: 2/1/1991

الإشعاع عدد5

شهادة الابناء
شهادة  الابناء اخذت على سبيل الاستئناس ـ نعم
ان شهادة الابناء يجوز الاخذ بها على سبيل الاستئناس مادام  المطلوب  في  النقض لم يات بالحجة على مواصلته الانفاق على ابنائه
قرار عدد 1487- بتاريخ 6/12/88- ملف عدد 4142/84

الإشعاع عدد1
93
الاثبات في المادة المدنية
اثبات ـ الالتزامات بين التجار، اثباتها بكل الوسائل ـ نعم
 عقود عرفية - قوة اثباتية بين عاقديها ـ نعم
ان العقود العرفية لها قوة اثباتية بين عاقديها ما لم يتم انكارها  بصفة صريحة  ووفق  المقتضيات القانونية، ولا يعتبر عدم المصادقة على الامضاء المثبت عليها موجب لابعادها.
قرار عدد 1010
ملف عدد
35/85  بتاريخ
12/4/89
الإشعاع عدد2
81

 أحكام الالتزام – الإثبات (الجزء الثاني)

الـمـوضـوع
الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة
مـــراجـــع الـــمـــقـــرر
الـــمـــصـــدر
ص
حجية الشيء المقضي به
لا يمكن للمحكمة المدنية أن تثير قوة الشيء المقضي به تلقائيا.
قرار م.أ    74            1971/04/05
قضاء المجلس الأعلى – 24
33
حجية الشيء المقضي به
حجية الأحكام نسبية بحيث لا تلزم إلا من كان طرفا فيها.
قرار م.أ   388           1967/03/21
قضاء المجلس الأعلى – 3
41
لا يمكن إعادة النظر في الدعوى المفصول فيها بين نفس الأطراف و في نفس الموضوع.
قرار م.أ   200           1968/04/24
قضاء المجلس الأعلى – 13
16
يجب أن تنظر المحكمة في جوهر الحق حتى يكتسي الحكم قوة الشيء المقضي به.
قرار م.أ   206           1970/04/22
قضاء المجلس الأعلى – 17
29
قرار م.أ 2011           2001/10/03
قضاء المجلس الأعلى – 59/60
259
يجب أن تتحد الدعويان في الموضوع للاعتداد بقوة الشيء المقضي به.
قرار م.أ   248           1970/05/27
قضاء المجلس الأعلى – 18
22
قرار م.أ   219           1970/04/29
قضاء المجلس الأعلى – 19
27
ضرورة اتحاد الأطراف و الموضوع للتمسك بحجية الشيء المقضي به.
قرار م.أ  220 مكر ر     1971/06/23
قضاء المجلس الأعلى – 23
24
الدفع بسبق الفصل مشروط بشروط قوة الشيء المقضي به و هي وحدة الأطراف و الموضوع و السبب – على المحكمة المدلى لها بالحكم المحتج به أن تتأكد من توفر هذه الشروط، و ألا تعتمد فقط على مجرد اعترافات الخصم بسبقية البت.
قرار م.أ   6               1981/01/06
قضاء المجلس الأعلى – 27
98
قرار م.أ 1686           1990/06/25
قضاء المجلس الأعلى – 45
13
لا يمكن الاعتماد في سبقية البت على حكم غيابي متعرض عليه.
قرار م.أ 4092           1995/07/25
قضاء المجلس الأعلى – 49/50
18
حجية الشيء المقضي به
حجية الحكم لا تتوقف على تبليغه للطرفين.
قرار م.أ 198             1979/06/15
قضاء المجلس الأعلى – 26
88
حجية الشيء المقضي به
الحكم الذي ألغى الدعوى على الحالة، دون البت في النزاع، ليست له قوة الشيء المقضي به.
قرار م.أ   63             1967/12/13
قضاء المجلس الأعلى – 15
4
حجية الشيء المقضي به
لا يمكن دحض قوة الشيء المقضي به بمكتوب يثبت الملكية.
قرار م.أ   49             1969/12/03
قضاء المجلس الأعلى – 16
13
حجية الشيء المقضي به
لا يمكن الاستدلال بقوة الشيء المقضي به لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
قرار م.أ   49             1969/12/03
قضاء المجلس الأعلى – 16
13
حجية الشيء المقضي به
مبدأ قوة الشيء المحكوم به يمنع من إعادة الطلب مرة ثانية.
قرار م.أ   11             1969/12/08
قضاء المجلس الأعلى – 12
56
الحكمة من سبقية الفصل في الموضوع، منع الخصوم من إثارة المنازعة من جديد.
قرار م.أ 1588           1989/07/05
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
54
حجية الشيء المقضي به
تجاهل الإدارة للأحكام النافذة المفعول فيه مساس بمبدأ قوة الأحكام، و يعتبر شططا في استعمال السلطة.
قرار م.أ   8               1969/01/29
قضاء المجلس الأعلى – 13
80
يجب على الإدارة أن تمتثل للأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به و المختومة بالصيغة التنفيذية، إلا في حالة الاستثناء.
قرار م.أ   4               1967/11/23
قضاء المجلس الأعلى – 35/36
18
حجية الشيء المقضي به
لا حجية للحكم الجنحي الملغى من طرف المجلس الأعلى.
قرار م.أ 212             1969/05/07
قضاء المجلس الأعلى –  7
30
حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني مشروطة بكون الحكم الجنائي نهائيا.
قرار م.أ 315             1984/02/29
قضاء المجلس الأعلى – 35/36
62
لا يعتد بقوة الحكم الجنائي، في المتابعات التأديبية، إذا كان الحكم مبنيا على مجرد الشك.
قرار م.أ   28             1970/06/12
قضاء المجلس الأعلى – 18
51
للحكم الجنائي القاضي بالبراءة في لعدم ثبوت الأفعال في حق الموظف، حجية على سلطة الإدارة في المجال التأديبي.
قرار م.أ   1               1996/01/04
قضاء المجلس الأعلى - 51
13
الحكم الجنائي يقيد المدني إذا اتحد السبب و الموضوع و الأطراف.
قرار م.أ   98             1970/06/08
قضاء المجلس الأعلى – 21
25
لا يقبل الدفع بسبقية الشيء المقضي به بين قرار جنحي و آخر مدني لعدم توفر شرط وحدة الأطراف المنصوص عليه في ف 451 ق.ا.ع.
قرار م.أ 806             1990/04/11
قضاء المجلس الأعلى – 46
87
حجية الحكم الجنائي على القاضي المدني مقصورة على المنطوق و الحيثيات التي تتصل بالمنطوق.
قرار م.أ   169           1969/04/12
قضاء المجلس الأعلى – 56
29
حجية الحكم الجنائي على القاضي المدني مقصورة بالنسبة لما يدخل في اختصاص القاضي الجنائي من بين ما فصل فيه الحكم.
قرار م.أ  1130          1998/02/18
قضاء المجلس الأعلى – 52
180
قضاء المجلس الأعلى – 56
89
حجية الشيء المقضي به
الحكم الجنائي ببراءة المسؤول، لا ينفي المسؤولية المدنية عن حراسة الأشياء عن المسؤول المذكور.
قرار م.أ   152           1970/03/11
قضاء المجلس الأعلى – 16
44
الحكم بالبراءة من جريمة الاعتداء على رب العمل لا حجية له إزاء واقعة الإخلال بالالتزام الواجب على العامل إزاء رب العمل.
قرار م.أ 285             1979/07/02
قضاء المجلس الأعلى – 26
100
حجية الحكم الجنائي لا تمنع القاضي المدني من أن يحمل المتضرر من الجريمة جزءا من المسؤولية بسبب مشاركته في وقوع الضرر.
قرار م.أ 746             1982/12/01
قضاء المجلس الأعلى – 32
11
الحكم بالبراءة لا يكفي في تحليل المتابع جنحيا و المتسبب في الضرر من المسؤولية المدنية.
قرار م.أ 1265           1988/05/04
قضاء المجلس الأعلى – 41
113
الحكم بالبراءة لعدم ثبوت الفعل الجرمي لا يمنع المحكمة المدنية من البت في النازلة في الإطار المدني دون أن تحرف حجية الأمر المقضي به.
قرار م.أ  1459          1999/10/20
قضاء المجلس الأعلى – 55
187
الحكم الجنحي بالبراءة لا يثبت أن المتهم فعل كل ما هو ضروري لتجنب وقوع الضرر.
قرار م.أ  205            1969/04/23
قضاء المجلس الأعلى –  9
31
اتحاد موضوع و أطراف و سبب دعوى جنائية و دعوى مدنية، يوقف النظر في الثانية لحين البت في الأولى عملا بقاعدة الجنائي يوقف المدني.
قرار م.أ 149             1982/03/08
قضاء المجلس الأعلى – 30
104
حجية الشيء المقضي به
قاعدة الجنحي يعقل المدني تعرف استثناءا في ف 174 من قانون حوادث الشغل، حيث إن المدني يوقف البث في الجنحي.
قرار م.أ  124            1982/02/23
قضاء المجلس الأعلى – 33/34
111
حجية الشيء المقضي به
لا تمتد حجية الحكم من السلف إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر الحكم المحتج به قبل عقد التفويت.
قرار م.أ  1250          2000/07/26
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
221
حجية الشيء المقضي به
في حوادث الشغل، الأمر القاضي بالإشهاد على الأطراف بالتصالح و بأمر المؤاجر أن يؤدي معاشا سنويا لذوي الحقوق، تحت إنابة شركة التأمين، لا يقبل أي طعن إلا دعوى الإلغاء في إطار ف 384 ق. حوادث الشغل، و له حجية إزاء كافة الأطراف لا سيما المؤمن – إذا أبرم الصلح، فلا يسوغ للمتضرر أن يقيم أي دعوى ضد المشغل – لا يمكن للمؤمن أن يعترض بأي شكل يمس مصالح ذوي الحقوق، و لا يمكنه إلا ان يرجع على المؤمن له.
قرار م.أ 681             1984/10/29
قضاء المجلس الأعلى – 37/38
154
كتابة
ينتج الدليل الكتابي من الورقة الرسمية أو العرفية و يمكن أن ينتج من المراسلات و الفواتير المقبولة – لا يجوز لشخص أن يصطنع حجته بنفسه، و لهذا فإن الفواتير التي يعدها التاجر للغير طبقا للمادة 49 مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا.
قرار م.أ  3105          1998/05/13
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
247
كتابة
ما ثبت بالكتابة لا ينفى إلا بالكتابة.
قرار م.أ 1235           2001/04/04
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
44
كتابة
الرسم الذي يشهد فيه أحد الأطراف دون الآخر، لا حجية له في مواجهة هذا الطرف الثاني.
قرار م.أ 500             1997/07/22
قضاء المجلس الأعلى – 52
112
كتابة
الفصل 418 ق.ا.ع يقصر الحجية على الوقائع المثبتة – لا يمكن للمحكمة على ما ورد في الحكم الأجنبي من وصف السرقة بأنه قرصنة.
قرار م.أ 3066           1992/12/23
قضاء المجلس الأعلى – 56
49
كتابة
محضر
محاضر الضابطة القضائية ليست لها أية حجية في الإثبات أمام القاضي المدني الذي لا يطبق أمامه إلا ما نص عليه ق.ا.ع.
قرار م.أ 2223           1989/11/08
قضاء المجلس الأعلى – 44
41
كتابة
إشعار بريدي
الإشعار البريدي بالتوصل يعد محررا رسميا و حجة بالوقائع التي يشهد الموظف العمومي بحصولها إلى أن يطعن فيه بالزور.
قرار م.أ 904             1988/04/04
قضاء المجلس الأعلى – 41
92
كتابة
وثيقة رسمية
يوثق بالوثيقة الرسمية المحررة من طرف كاتب الضبط إلى أن تثبت زوريتها.
قرار م.أ   570           1970/04/23
قضاء المجلس الأعلى – 17
67
كتابة
وثيقة رسمية
عقد البيع المحرر من طرف الموثق حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور.
قرار م.أ  3434          1996/05/28
قضاء المجلس الأعلى – 52
60
كتابة
رسم عدلي
الرسم العدلي الذي يفتقد شكلياته القانونية، يفقد صفة الورقة الرسمية – بل و لا يعتبر محررا عرفيا للإثبات إذا لم يكن موقعا عليه.
قرار م.أ  150            1981/05/27
قضاء المجلس الأعلى – 27
81
قرار م.أ 1486           1988/12/06
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
132
الرسم العدلي غير المعرف به ليس حجة مطلقا.
قرار م.أ 968             1983/06/28
قضاء المجلس الأعلى – 33/34
95
الرسم العدلي الذي يشهد فيه عدل عرف بأنه كان يمارس العدالة عند تاريخ تحريره، غير أنه لم يؤد الشهادة عند القاضي، مجرد زمام لا يصح الاحتجاج به.
قرار م.أ 920             1985/07/02
قضاء المجلس الأعلى – 40
140
الرسم العدلي الذي يشهد فيه العدلان على أتمية المشهود عليه، حجة رسمية على أنه لم يكن في مرض الموت.
قرار م.أ 809             1982/12/25
قضاء المجلس الأعلى – 31
45
المقصود ب "عرفا قدره" في الرسوم العدلية، أن المشهود عليهما يعلمان قدر المشهود به و مبلغه؛ و المقصود بأتمه في الرسوم العدلية، كمال حال الصحة و الطوع و الجواز.
قرار م.أ 1486           1988/12/06
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
132
المبادلة عقد إنشائي لا يثبت إلا بالإشهاد العدلي أو ما يقوم مقامه.
قرار م.أ 524             1997/07/29
قضاء المجلس الأعلى – 52
117
القسمة و باقي العقود الإنشائية يجب إثباتها بوثيقة رسمية أو عرفية، و لا تثبت باللفيف لأنها لا تقبل إلا للضرورة.
قرار م.أ 790             1997/12/09
قضاء المجلس الأعلى – 52
133
كتابة
ملكية
يجب استبعاد الملكية غير المخاطب عليها.
قرار م.أ   145           1970/03/11
قضاء المجلس الأعلى – 16
40
ترجيح
قدم التاريخ الذي يقع به الترجيح بين البينات يعني قدم تاريخ الشيء المشهود به لا تاريخ تحرير البينات.
قرار م.أ 84               1985/01/04
قضاء المجلس الأعلى – 41
45
تنزيل
لا يكفي في شهادة التنزيل المستند العام،بل لا بد فيها من المستند الخاص و هو الحضور و إقرار المشهود عليه على الشهود بهذا التنزيل.
قرار م.أ 819             1982/11/23
قضاء المجلس الأعلى – 31
76
لفيف
يجب على المحكمة أن تبين عيوب اللفيف و نواقصه قبل أن تجرده من قوته الثبوتية.
قرار م.أ    2              1969/11/04
قضاء المجلس الأعلى – 12
27
اللفيف مقبول لإثبات الوقائع المادية.
قرار م.أ   717           1976/12/08
قضاء المجلس الأعلى – 25
21
استفسار الموجب اللفيفي يقع على عاتق المدلي به لأنه يعد تكملة له؛ فلا يتحمله المواجه باللفيف.
قرار م.أ 198             1980/03/04
قضاء المجلس الأعلى – 27
124
اللفيف ورقة رسمية من حيث الشكل، و إن كان ورقة عرفية من حيث المحتوى.
قرار م.أ 809             1982/12/25
قضاء المجلس الأعلى – 31
45
اللفيف الذي يثبت وقوع التصرف بالبيع حضورا و معاينة، حجة مقبولة ما لم يطعن فيها أو لم يقدم دليل أقوى على أن التصرف عارية لا شراء – الحجة الناقلة مقدمة على الحجة المستصحبة.
قرار م.أ 416             1982/05/11
قضاء المجلس الأعلى – 31
68
نصف اللفيف بمثابة عدل واحد، و شهادة العدل الواحد يعمل بها في المال أو ما يؤول للمال مع يمين المدعي. و الإراثة تؤول للمال.
قرار م.أ 718             1989/03/15
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
42
قرار م.أ 888             1996/12/17
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
168
يجوز للعدل الواحد أن يتلقى شهادة اللفيف – شهادة اللفيف التي يتلقاها العدول نيابة عن القاضي و تسجل عليه هي بمثابة شهادة العدول في إثبات الحقوق، و ليست مجرد لائحة شهود، و لا يلزم شهودها بأداء اليمين.
قرار م.أ  354            1987/03/21
قضاء المجلس الأعلى – 40
149
يكون الحكم الذي استبعد اللفيف لإثبات واقعة الخلل العقلي المدعاة قصد الطعن رسم الصدقة، بعلة أن حالة الاختلال العقلي يمكن إثباتها بطرق طبية و علمية حديثة، غير مرتكز على أساس.
قرار م.أ   5313         1999/11/23
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
32
لفيف الملكية حجة على الملك -
قرار م.أ  785            1985/05/28
قضاء المجلس الأعلى – 40
133
لفيف - استفسار
لا يعمل باللفيف إلا إذا كان مستفسرا و لو لم يكن به إجمال أو إبهام، و لا طلبه الخصم، فالأحرى إذا طلبه.
قرار م.أ 215             1988/02/09
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
168
استفسار البينة لا يعتبر شرطا لصحتها لا سيما إذا لم يكن إجمال أو غموض.
قرار م.أ 2408           1998/04/15
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
122
عدم مخاطبة القاضي على استفسار شهود الملكية ليس سببا موجبا للبطلان.
قرار م.أ   187           1979/06/08
قضاء المجلس الأعلى – 26
82
محرر عرفي
العقد العرفي يكتسب قوته الإثباتية بالتوقيع؛ و مادام أن المطعون ضده لم ينكر التوقيع، فقد كان على المحكمة أن تأخذه بمضمونه – عدم المصادقة على العقد العرفي لا ينزع منه قوته الثبوتية. 
قرار م.أ 792             1989/03/22
قضاء المجلس الأعلى – 46
125
للوثيقة المعترف بها قوة إثبات رسمية، إلى أن يطعن فيها بالزور.
قرار م.أ   138           1977/04/22
قضاء المجلس الأعلى – 25
74
الوثيقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده لها نفس القوة الثبوتية للورقة الرسمية – لا أثر لعدم المصادقة على التوقيع مادام صاحبه لا ينكره.
قرار م.أ  760            2001/02/21
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
40
كشف حساب
من حق المحاكم أن تستبعد سند الدين إذا كان كشف الحساب وحده.
قرار م.أ 3373           1993/10/15
قضاء المجلس الأعلى – 47
49
شهادة التأمين
شهادة التأمين وسيلة لإثبات الوفاء بقسط التأمين و دليل على أن عقد التأمين كان ساري المفعول وقت الحادث.
قرار م.أ 164             1981/05/15
قضاء المجلس الأعلى – 29
151
وصل الأداء
لا يشكل عقدا للتأمين مجرد إعطاء وصل أداء المبلغ الذي اقترحه المؤمن ما دام لا يحمل أي تعهد من طرف شركة التأمين، و لا يتضمن ما يجب أن تشتمل عليه شهادة التغطية.
قرار م.أ 699             1979/09/05
قضاء المجلس الأعلى – 30
12
شهود
250 درهما
إذا تجاوزت الأجرة المتفق عليها عن مدة العقد 250 درهما، فإن فسخ العقد لا يثبت بشهادة الشهود.
قرار م.أ 71               1971/12/22
قضاء المجلس الأعلى – 26
121
شهود
تجريح
إذا استبعدت المحكمة شهادة الشهود بسبب تجريحهم للقرابة، فعليها أن تبين درجة القرابة، و إلا عرضت قرارها للنقض.
قرار م.أ 279             1981/08/28
قضاء المجلس الأعلى – 29
167
شهود
رجوع
حسب الفقه، فإن الرجوع عن الرجوع في الشهادة غير مقبول. و المحكمة التي اعتبرت ذلك بمثابة تأكيد للشهادة قد خالفت القانون.
قرار م.أ 504             1985/04/09
قضاء المجلس الأعلى – 39
118
شهود
ترجيح
رجحت المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الحجج حجة التعديل على حجة التجريح، بناء على أن شهادة التعديل أولى من شهادة التجريح.
قرار م.أ  90              1982/02/09
قضاء المجلس الأعلى – 30
109
شهادة السماع

استبعاد المحكمة للشهادة بسبب عدم تحديدها تاريخ الاعتداء و بسبب اعتمادها على مجرد السماع، يجعل قرارها معللا.
قرار م.أ 170             1972/07/17
قضاء المجلس الأعلى – 26
161
إذا استبعدت المحكمة إراثة بعلة أنها تتضمن شهادة سمعية، وجب عليها تحديد مكمن السماع المنسوب إليها، و إلا خرقت القانون.
قرار م.أ 604             1980/12/20
قضاء المجلس الأعلى – 27
93
في الفقه، شهادة السماع تنفع الحائز، و لا ينتزع بها من يده.
قرار م.أ 131             1981/04/08
قضاء المجلس الأعلى – 29
102
لا تقبل شهادة السماع في تقدم موت شخص على آخر.
قرار م.أ 826             1983/05/31
قضاء المجلس الأعلى – 33/34
85
ليس هناك ما يمنع الأخذ بشهادة السمع في الإرث إذا كانت مستوفية لما يشترطه الفقهاء من ذكر تاريخ الوفاة و معرفة الشهود.
قرار م.أ  795            2000/02/23
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
92
شهود
أجير
لا يوجد في القانون ما يمنع شهادة الأجير لفائدة المشغل أو أجير آخر؛ لذلك تكون هذه الشهادة جائزة.
قرار م.أ 719             1989/04/24
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
192
شهود
عدل
شهادة العدل أمام المحكمة بانعقاد بيع عقار، لا تقوم مقام الإشهاد بالبيع الذي يتلقاه هذا العدل من المتبايعين بصفته عدلا منتصبا للإشهاد، مع ما يستلزمه ذلك من تحرير عقد البيع و مخاطبة القاضي عليه.
قرار م.أ 2950           1991/12/04
قضاء المجلس الأعلى – 46
32
خبرة
سلطة الأمر

للمحكمة سلطة واسعة للحكم بإجراء خبرة ثانية.
قرار م.أ   171           1970/04/01
قضاء المجلس الأعلى – 17
9
المحكمة غير ملزمة بتعيين خبير تلقائيا.
قرار م.أ 279             1969/06/11
قضاء المجلس الأعلى –  8
42
للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في الاستجابة لطلب الخبرة من عدمه.
قرار م.أ  265            1969/05/29
قضاء المجلس الأعلى – 10
18
خبرة
سلطة المصادقة

لمحكمة الموضوع سلطة التقدير في اعتبار الخبرة القضائية التي أمرت بها و لا رقابة في ذلك عليهم.
قرار م.أ 250             1979/03/21
قضاء المجلس الأعلى – 30
10
قرار م.أ  1179          1999/03/10
قضاء المجلس الأعلى – 55
103
مهمة الخبير تقنية لا أثر لها على ما يرجع النظر فيه للقضاة الذين لهم وحدهم حق مناقشة الدعوى في إطارها القانوني.
قرار م.أ  48              1995/01/03
قضاء المجلس الأعلى – 47
175
الخبرة غير ملزمة للمحكمة، و إذا تعددت الخبرات للمحكمة السلطة التقديرية لاختيار الخبرة التي تراها.
قرار م.أ 151             1969/03/26
قضاء المجلس الأعلى –  8
12
الاستناد على تقرير الخبير يعتبر تعليلا كافيا لحكم المحكمة.
قرار م.أ  288            1969/05/07           
قضاء المجلس الأعلى –  9
36
يكون القرار غير معلل إذا فند و استبعد ما وصلت إليه الخبرة الطبية في أمر يدخل في مسائل تقنية و رتب عليه نتائج قانونية، دون أن يسترشد في ذلك بخبرة أخرى لذوي الاختصاص.
قرار م.أ 1885           2003/09/03
قضاء المجلس الأعلى – 61
307
خبرة
استدعاء الأطراف

استدعاء الأطراف في الفصل 63 ق.م.م إجراء إجباري لأن له علاقة بحقوق الدفاع.
قرار م.أ 61               1981/02/27
قضاء المجلس الأعلى – 27
176
يكون الخبير قد احترم ف 63 ق.م.م إذا استدعى الأطراف، و لم يستجيبوا للاستدعاء الموجه إليهم لحضور الخبرة، بسبب تقاعسهم.
قرار م.أ  4908          1998/07/22
قضاء المجلس الأعلى – 55
158
يجب إلى الخبير أن يشعر الأطراف باليوم و الساعة اللذين ستجرى فيهما الخبرة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، و يدعوهم إليها قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل.
قرار م.أ  717            1987/04/06
قضاء المجلس الأعلى – 40
116
حضور الخبرة
إذا وجه الخبير الاستدعاء لحضور الخبرة، لجميع الأخوة الذين يشكلون فريقا واحدا في الدعوى، و الذين لهم نفس الدفوع  و الحجج، فإن عدم حضور بعضهم لا يؤثر ما دام المقصود هو علمهم بقرار إجراء الخبرة.
قرار م.أ  862            2000/05/24
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
216
خبرة
دعوى مدنية تابعة
بما أن ق.م.ج لا يحدد كيفية إنجاز الخبرة التقنية في الدعوى المدنية التابعة، وجب الرجوع بشأنها إلى مقتضيات ق.م.م.
قرار م.أ 7571           1991/10/22
قضاء المجلس الأعلى – 46
241
خبرة
تحقيق الخطوط
لم تكن المحكمة ملزمة و قد أمرت بإحالة الملف على المقرر ليقوم بنفسه بتحقيق الخطوط، أن تنتقل إلى تحقيق الخطوط بواسطة الشهود أو الخبرة – عدم تقديم ما يفيد الوصول للحقيقة قرينة على أن إنكار التوقيع دفع غير جدي و مجرد مراوغة.
قرار م.أ 236             1970/05/16
قضاء المجلس الأعلى – 26
113
يجب أن يتم تحقيق الخطوط بواسطة حكم تمهيدي، كما يجب أن يكون بصورة تواجهية بين الطرفين.
قرار م.أ 1279           1987/06/03
قضاء المجلس الأعلى – 41
20
معاينة
إذا أمر القاضي بالمعاينة، وجب عليه أن ينتقل بنفسه إلى عين المكان. و إذا اعتمدت المحكمة على محضر المعاينة الذي ينجزه كاتب الضبط وحده، و رفضت دفوع الخصوم في هذا الشأن، تكون قد خرقت القانون.
قرار م.أ 25               1980/01/23
قضاء المجلس الأعلى – 26
108
حيازة
وجود منقولات في منزل شخص ما قرينة على حيازته لهذه المنقولات، و بالتالي على ملكيته لها.
قرار م.أ 803             1984/05/09
قضاء المجلس الأعلى – 35/36
29

احكام الالتزام: الاثبات ( الجزء الثالث)

الموضـوع
الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة

مـــراجـــع الـــمـــقـــرر

الـــمـــصـــدر
ص
كشف الحساب
ان القرار المطعون فيه، باستبعاده كشف الحساب بعلة انه لا يحمل أي قبول من طرف المدعى عليه، وانه من صنع المدعية،  يكون من جهة فاسد التعليل، ومن جهة اخرى خارقا للقانون، ما دام كشف الحساب الماخوذ من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام يعتبر حجة كتابية بين التجار بصدد معاملاتهم التجارية، وللمحكمة الحق في الاطلاع على الدفاتر التجارية الماخوذ منها الكشف لتقدير حجية البيانات المضمنة بها، ومقارنتها عند الاقتضاء بدفاتر الخصم.
قرار المجلس الأعلى عدد 432 س 3  بتاريخ 16/7/1980  ملف مدني عدد 63013
م المحاكم المغربية
ع 34
94
  الترجيح
بين حجتين
ــ الترجيح بين حجتين ــ تساقطهما ــ .
 ان التعارض الذي يوجب الالتجاء الى المرجحات   هو الذي لا يمكن معه الجمع بين الحجتين .
ان الشهادة بالعلم بوارث، لا تتعارض مع الشهادة بعدم العلم به، لما هو مقرر من ان من علم هو حجة على من لم يعلم .
قرار المجلس الأعلى
عدد 148
بتاريخ 11/3/1975  ملف شرعي عدد 43203
م المحاكم المغربية
ع32
38
التقادم
تقادم ــ على لمن يقع عبء اثبات انقطاعه ؟
على المطلوب في الدعوى المسؤولية التقصيرية، ان يثبت تاريخ علم الطرف المتضرر بالمتسبب في الضرر والمسؤول عنه .
قرار م ا مدني عدد
1140
بتاريخ 19/4/1983
ملف عدد 1298/82

م المحاكم المغربية
ع 30
54
الترجيح
بين حجتين
لا ضرورة لاصدار قرار بالتخلي في قضايا التحفيظ العقاري لأن الفصل 44 من ظهير التحفيظ العقاري لا يحتم ذلك .
 ان اغفال الحكم تصفية المصاريف القضائية لا يشكل سببا من اسباب النقض لامكانية تصفيتها فيما بعد بامر من القاضي.
ان الحجة الأقدم تاريخا حسب قواعد الفقه الاسلامي ترجح على الحجة اللاحقة بها، ولو كانت هذه الاخير أعدل من الاولى
م ا  القرار عدد 4  بتاريخ 11/4/1979  ملف مدني عدد 59101
م المحاكم المغربية
ع 45
73
شهادة        الشهود
شهادة شاهد واحد لاثبات علاقة الشغل - نعم.
لا يوجد في القانون أي نص يمنع الاخذ بشهادة الشاهد الواحد لاثبات  علاقة  العمل ،  فالقرار  معلل  لعدم  كفاية  شهادة الشاهد الواحد لاثبات هذه العلاقة من غير بيان الاساس القانوني لذلك يكون ناقص التعليل
قرار م ا غ الاج
قرار عدد 534  بتاريخ 19/10/1987  ملف اجتماعي عدد   8061/87
م المحاكم المغربية
ع 56
81
    اثبات:
الزور الفرعي
لا تفتح المحكمة مسطرة الزور الفرعي اذا لم يدل الطاعن  باصل  الوثيقة ، اذ ان اجراءات هذا الطعن لا تقام الا على الاصول دون الصور كما يتجلى ذلك باستقرار الفصول 93، 95 و96 من ق م م.
تكون المحكمة قد جانبت الصواب حين اسست قضاءها على مجرد صورة وصل لا تتوفر فيها الشروط المتطلبة في الفصل 440 من القانون المدني
م ا قرار عدد 606   بتاريخ 11/2/1986  ملف تجاري عدد 8/431
م المحاكم المغربية
ع 56
97

شهادة اللفيف

اللفيفية لا تقوم حجة على الشراء، اذا استند شهودها فقط الى المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الاحوال، لان عقد الشراء يتوقف على الايجاب من البائع والقبول من المشتري، وهما من مدركات السمع فلا يحصلان الا به لقول المتحف : ( ويشهد الشاهد بالاقرار - من غير اشهاد على المختار -  بشرط ان يستوعب الكلام - من المقر البدء والتمام).
القرار رقم 1346  بتاريخ 15/11/1988  ملف عقاري عدد 5105/86
م المحاكم المغربية
ع 63
116
الخبرة
*ان الخبرة الطبية الثلاثية المنصوص عليها في الفصل 11 من قرار 20  مايو ب1967 لاتكون حاسمة في الموضوع الا اذا توفرت فيها جميع الشروط المتطلبة .
*تكون محكمة الاستئـناف على صواب عندما امرت باجراء خبرة طبية  جديدة  على المصاب  من  غير اعتبار  للفحص الذي اجراه الاطباء الثلاثة في المرحلة الابتدائية لعدم توافر شروط الخبرة الثلاثية في تقريرهم
م ا القرار عدد402
المرؤخ في 17/5/93،
ملف عدد 8719/91
م المحاكم المغربية
ع70
84
اثبات:
الكتابة
*حيث ينص هذا الفصل ( اذا انكر خصم ما نسب اليه من كتابة او توقيع او صرح بانه لا يعترف بما نسب الى الغير امكن للقاضي صرف النظر عن ذلك و اذا كان الامر بخلاف ذلك يؤشر على المستند ويامر بتحقيق الخطوط )
 *حقا حيث يتجلى من وثائق ملف الموضوع بان الطالبة اثار في مقاله الاستنافي بان يكتري المحل موضوع النزاع من المطلوبة في النقض وبوجد به بمقتضى العلاقة الكرائية حسب وصل الكراء المسلم له من طرفها في حين ان المطلوبة ضدها النقض انكرت التوقيع الوارد بالوصل المذكور وان القرار المطعون فيه لما صرح في حيثياته (بان تشبث الطالب بالتوصيل لا يقوم علىاساس) دون ان يامر باجراء تحقيق الخطوط على الوصل المستدل به طبقا لمقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية المذكور طليعته يجعل قرارها مستوجبا للنقض .
م ا قرار عدد 1636
بتاريخ 13/3/96   ملف مدني عدد 3544/91
م المحاكم المغربية
ع 80
130
الكشوف الحسابية
*الكشوف الحسابية البنكية لها حجيتها رغم انكار الدين
*لكن حيث ان المحكمة لما استبعدت دفع الطالب بعدم تسليمه لكشف الحساب، بعلة عدم توضيحه العملية الحسابية الواردة به، التي لا يسلم بها، واسست قضاءها  على حجية  الكشوف الحسابية البنكية، تكون قد رفضت  ضمنيا ما تمسك به الطاعن من طلب اجراء خبرة، و الوسيلة على غير اساس .
م اقرار عدد 1570
بتاريخ 11/10/2000  ملف تجاري عدد 1771/99
م المحاكم المغربية
ع 88
112
رقابة        المجلس        الاعلى
محكمة الموضوع لها سلطتها في تقييم الحجج المثارة  امامها و التي لا تخضع لرقابة المجلس الاعلى الا من حيث التعليل
م ا قرار عدد 1781 15/11/2000  ملف تجاري عدد 169/6/1/98
م المحاكم المغربية
ع 88
115
الخبرة
ان الخبرة المامور بها في اطار قضاء الموضوع لا يمكن استبعادها والحكم بخبرة جديدة في اطار الاوامر بناء على  طلب. وان قضاء الموضوع هو المؤهل قانونا لاعتمادها او استبعادها.
حكم رقم 356
ملف عدد 1/273/2001
المحكمة التجارية
الإشعاع عدد 24
200
اليمين         المتممة
تعتبر اليمين المتممة اجراءا من اجراءات التحقيق، ويعتبر الحكم الصادر  بشانها حكما تمهيديا لا يقبل الطعن الا مع الحكم في الموضوع .

قرار رقم 92  بتاريخ 7/01/1997 ملف مدني عدد 1502-1-697

الإشعاع عدد 24
119
الشهادة
الشهادة الكتابية لا ترقى لدرجة الاعتبار وان الشهادة التي يؤخذ بها هي التي يتم الادلاء بها امام المحكمة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

حكم رقم 513
صادر بتاريخ 11/05/99 ملف تجاري عدد727/98/4
المحكمة التجارية
الإشعاع عدد24

اليمين
لا يمكن ان توجه اليمين لاحد الاطراف الا اذا كانت حجة الطرف الموجهة اليه اليمين غير كافية وغير مقنعة.

م ا ملف مدني 2659/90 بتاريخ 21/11/1995

الإشعاع عدد16
118
الاثبات في المادة التجارية
اعمال الصرف والابناك تعد اعمال تجارية ولذلك تعد خاضعة لمبدأ  حرية  الاثبات  المعمول  به  في  المادة التجارية
حكم بتاريخ 8/1/1998 - ملف رقم 224/97

الإشعاع عدد18

كشف الحساب
لكن حيث أن المحكمة اعتمدت أساسا فيما قضت به على كشف الحساب والذي يعتبر حجة بين التجار بصدد معاملاتهم  التجارية مادام مستندا على دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام والذي لم ينازع في محتواه الطاعن بالإضافة إلى أن الرسالة الموجهة منه إلى المطلوبة والتي يلتمس فيها منحه أجلا لتسديد المبالغ التي بذمته لفائدته
قرار مدني عدد  1856
ملف عدد 459/86 قرار بتاريخ 19-9-1990
الإشعاع عدد4
141
الترجيح
 بين الحجج
حيث أن المحكمة ركزت قضاءها على قاعدة الترجيم بين الحجج فلاحظت أن ملكية طالب التحفيظ أقدم تاريخ من ملكية الطاعنين لأن الأولى مؤرخة بـ 13/4/44 قد شهد شهودها لمشهود له بالحيازة منذ 35 سنة مضت عن تاريخها في حين أن الثانية مؤرخة بأبريل 1957 مشهود فيها بالحيازة لمدة عشرين سنة مضت عن تأريخها هذا علاوة على تأييدها بالحيازة المعترف بها من طرف الطاعنين وأن العبرة بالحدود لا بالمساحة التي تذكر على وجه التقريب وشهادة المتعرض للطاعنين بالملك في ملكيتهم لا يفيدهم في شيء وليس من واجب المحكمة الرد على جميع ما أثير لديها إلا ما كان منه مؤثرا في وجه الحكم الأمر الذي يبقى معه ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
قرار عدد: 4
ملف مدني: 1022/84، بتاريخ: 2/1/1991

الإشعاع عدد5

شهادة الابناء
شهادة  الابناء اخذت على سبيل الاستئناس ـ نعم
ان شهادة الابناء يجوز الاخذ بها على سبيل الاستئناس مادام  المطلوب  في  النقض لم يات بالحجة على مواصلته الانفاق على ابنائه
قرار عدد 1487- بتاريخ 6/12/88- ملف عدد 4142/84

الإشعاع عدد1
93
الاثبات في المادة المدنية
اثبات ـ الالتزامات بين التجار، اثباتها بكل الوسائل ـ نعم
 عقود عرفية - قوة اثباتية بين عاقديها ـ نعم
ان العقود العرفية لها قوة اثباتية بين عاقديها ما لم يتم انكارها  بصفة صريحة  ووفق  المقتضيات القانونية، ولا يعتبر عدم المصادقة على الامضاء المثبت عليها موجب لابعادها.
قرار عدد 1010
ملف عدد
35/85  بتاريخ
12/4/89
الإشعاع عدد2
81

تعليقات