القائمة الرئيسية

الصفحات



إنهاء عقد الشغل – التحرش الجنسي – خطأ جسيم -نعم.


إنهاء عقد الشغل – التحرش الجنسي – خطأ جسيم – إثبات:

قرار محكمة النقض عدد 672
 الصادر بتاريخ 9 ماي 2013
في الملف الاجتماعي عدد 1494/5/1/2012
   
القاعدة:
عقد الشغل– إنهاء – التحرش الجنسي – خطأ جسيم – إثبات.
الخطأ الجسيم المنسوب للأجير المتمثل في التحرش الجنسي تم إثباته بتصريحات مجموعة من الشهود المفصلة والمحددة لبعض التصرفات التي تفيد انه كان يتحرش بمجموعة من الأجيرات، وبالتالي فان فصله بسبب هذا الخطأ استخلصته المحكمة في إطار سلطتها التقديرية واعتبرته مبررا. إثبات أن الأجير كانت له سمعة حسنة ومنضبطا في عمله ولم يلاحظ عليه أي تصرف طائش بواسطة شهود وطلبه إجراء بحث لم تتم الاستجابة له من قبل المحكمة يشكل ردا ضمنيا، ما دام شهود الأجير يشكلون شهود نفي يرجح عليهم شهود المشغل الذين هم شهود إثبات واثبتوا الخطأ المنسوب إليه.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ 15/9/2009 عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبة منذ 7/9/1993، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 6/8/2009، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية : 15000 درهم عن الإشعار، و84801.60 درهم عن الفصل، و161250 درهم عن الضرر، و6057 درهم عن العطلة السنوية لسنة 2008، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المطلوبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل وأجل الإخطار والحكم تصديا برفض الطلب في شأنه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، باعتبار إن المحكمة المصدرة له استندت إلى ما انتهت إليه على قيام الطالب بالتحرش جنسيا بالعاملات داخل مقر العمل اعتمادا على ما صرح به الشهود المستمع إليهم، غير انه فضلا عن كون هذا التبرير جاء عاما ومجملا، فانه لم يوضح طبيعة السلوك والأفعال التي قام بها الطالب من اجل الوقوف على حقيقة ما إذا كانت تشكل تحرشا جنسيا والذي مؤداه تحريض على الفساد ودعوة إليه، كما انه لم يحدد الطرف المستهدف بهذا السلوك ولم يحدد زمانه، إذ لا يكفي في القرار الإقرار بكون سلوك وفعل الطالب يعد تحرشا جنسيا دون بيان طبيعة وشكل الفعل وتحديد العناصر التي تصبغ الفعل بصبغة التحرش الجنسي ودون إثبات ما زعمته المطلوبة من استعمال الطالب وسائل وإغراءات لتحريض العاملات على الفساد، فتقدير ما إن كان الفعل يشكل خطأ جسيما من عدمه موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك، ذلك انه من اللازم تحديد الفعل وعناصره وبيان وجه الإخلال والخطأ المهني فيه، وأن المحكمة المطعون في قرارها حينما لم تفعل يكون تعليلها مشوبا بالغموض والإجمال وفاقدا للأساس القانوني. كما يعيب على القرار انعدام التعليل، باعتبار إن الطالب أنكر المنسوب إليه بشأن التحرش بالعاملات وأكد في معرض إبداء أوجه دفاعه عدة معطيات واقعية منها :
- أنه اشتغل لدى المدعى عليها ما يناهز 15 سنة ولم تسجل في حقه خلالها أية مخالفة وأنه تدرج بجديته وتفانيه في العمل من عامل بسيط إلى رئيس مصلحة مع استفادته من تعويضات مادية.
- أكد إن الشهادة كانت بتحريض من إدارة الشركة رغبة منها في اختلاق مبرر للتخلص منه والتملص من التزاماتها.
- كما أكد أن له شهودا عملوا بمعيته مدة طويلة يؤكدون عدم صحة ما تزعمه المطلوبة، وأدلى بإشهادات في هذا الصدد تؤكد حسن سلوكه وعدم صدور أي فعل مما تدعيه المطلوبة وختم بطلب استدعاء هؤلاء الشهود والاستمتاع إليهم، إلا إن المحكمة لم تجب عن دفوع الطالب ولم تناقش ما أثاره من معطيات واقعية، كما أن المحكمة أعرضت عن مناقشة الإشهادات التي تفند مزاعم المطلوبة، كما أنها لم تبرر سبب رفضها الاستماع إلى شهود الطالب ولم تبرز وجه اقتناعها بشهادة شهود المستأنفة، مما كان معه القرار قد جاء خارقا لقاعدة انه يجب أن يكون معللا من الناحية القانونية والواقعية، ويتعين نقضه.

لكن من جهة أولى، حيث انه وخلافا لما ورد بالوسيلة الأولى، فان الثابت لقضاة الموضوع أن المحكمة المطعون في قرارها قد استخلصت وعن صواب في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج والتي لا رقابة عليها من قبل محكمة النقض إلا من حيث التعليل من خلال تصريحات الشهود المستمع إليهم من قبلها، قيام الخطأ الجسيم المنسوب للطالب والمتمثل في التحرش الجنسي ببعض العاملات، بل إن هؤلاء الشهود ومن بينهم بعض الشاهدات كن ضحيات بعض هذه التصرفات الغير اللائقة وحددتها بالضبط في التغزل بالعاملات أو تقبيله لإحداهن، أو بمسكه بالعاملة (س) البخاري وإغلاقه الباب خلال ساعة خروج العمال من الشركة، أو اعتراضه سبيلها حينما كانت متوجهة إلى المكان المخصص لتغيير الملابس، وغيرها من التصرفات التي كانت تقترن أحيانا بالتهديد، مما يبقى ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها من أن الخطأ المنسوب للطالب ثابت في حقه مرتكزا على أساس ولا يشوبه أي غموض.

ومن جهة ثانية، فان المحكمة المطعون في قرارها بعدما توفرت لها العناصر الكافية للبث في النازلة لم تكن في حاجة إلى أجراء بحث، مما تكون معه بعدم استجابتها لملتمس الطالب بهذا الخصوص قد ردته ضمنيا، وأما ورد بالإشهادات الكتابية الصادرة عن بعض العمال والتي تفيد أن الطالب: " معروف بالانضباط في عمله وحفاظه على سمعة الشركة، وعدم ملاحظة أي تصرف طائش أو لا أخلاقي...الخ"، فهي لا تعدو أن تكون إشهادات تثبت عكس ما هو ثابت من تصريحات الشهود الذي يعتبرون شهود إثبات يرجح عليهم ما قد يصدر عن شهود النفي، مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.
 
لهــــــذه الأسبـــــــاب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيدة مليكة بتراهير– المقرر : السيد محمد سعد جرندي –
المحامي العام : السيد محمد صادق.

تعليقات