القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض. إن الرسم العقاري المستخرج عن طريق التجزئة لا يتمتع بالحصانة المنصوص عليها في الفصلين 2 و6 من ظهير التحفيظ العقاري.

القاعدة:
إن الرسم العقاري المستخرج عن طريق التجزئة لا يتمتع بالحصانة المنصوص عليها في الفصلين 2 و6 من ظهير التحفيظ العقاري.
جاء في قرار لمحكمة النقض:
"إن الملك الذي له الصفة النهائية، ولا يقبل الطعن، ويطهر العقار من جميع الحقوق السالفة غير المسجلة به طبقا للفصلين 2 و62 من ظهير 1913/08/12، إنما هو للرسم العقاري الذي ينشأ ويترتب عن مسطرة التحفيظ المحمية بالإشهار والعمومية واجال التعرض...إلى أن ينشأ رسم عقاري. أما الرسم العقاري المستخرج عن طريق التجزئة كما في النازلة، فلا يتمتع بالحصانة المنصوص عليها في الفصلين 2 و6 المشار إليهما، واللذين يضفيان الصفة النهائية على رسم التمليك، بل يكون قابلا للتغيير، وخاضعا لمقتضيات الفصلين 69 و 91 من الظهير المذكور"
قرار محكمة النقض عدد 5292 صادر بتاريخ 2010/12/06 ملف مدني عدد 2009/4/1/2566  (أورده حسن منصف في مقال له تحت عنوان: دور الاجتهاد القضائي في ضمان الأمن العقاري، منشور بمجلة دفاتر محكمة النقض عدد 26، ص 202 )

تعليقات