القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة المحافظ العام تتعلق بتطبيق المادة 174 من مدونة الحقوق العينية.




المحافظ العام

إلـــــــى

السادة المحافظين على الاملاك العقارية

مذكرة عدد 09/2015

الموضوع :  في شأن تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

    وبعد،

    يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه صدر في الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 من محرم 1435 ( 28 نوفمبر 2013) الظهير الشريف رقم 1.13.109 الصادر بتاريخ 15 من محرم 1435 ( 19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 22.13 القاضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الذي أضاف فقرة ثانية إلى هذه المادة كما يلي : ” لا تسري أحكام المادة 4 أعلاه على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظيمي”.

    وتطبيقا للمادة 174 المذكرة صدر بالجريدة الرسمية عدد 6356 بتاريخ 11 من رجب 1436 ( 30 أبريل 2015) المرسوم رقم 2.14.881 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015)، والذي جاء فيه أن تحديد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي الذي لا ينبغي تجاوزه حتى لا تسري عليه أحكام المادة الرابعة المذكورة ، يكون بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية ، وتبعا لذلك صدر في الجريدة الرسمية عدد 6369 بتاريخ 27 من شعبان 1436 ( 15 يونيو 2015) القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4517.14 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1436      ( 17 ابريل 2015)، والذي تم بموجبه تحديد المبلغ المالي المعني في مائتين وخمسين ألف (250.000,00) درهم.

    وبناء عليه، فإن إنشاء الرهن الرسمي الاتفاقي أو نقله أو تعديله أو إسقاطه، المتعلق بضمان أداء دين لا يتجاوز مبلغه المالي 250.000,00 درهم، لا تسري عليه أحكام المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية المذكورة، مع لفت انتباهكم إلى أن هذه المقتضيات الجديدة لا تطبق إلا على التصرفات المذكورة المبرمة ابتداء من يوم 15 يونيو 2015 تاريخ صدور القرار الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية.

     وفي الأخير أطلب منكم التقيد بالمقتضيات القانونية الواردة أعلاه، وموافاتي بالصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيقها عند الاقتضاء.

والسلام

المحافظ العام بالنيابة



عبد الرحيم حزيكر

تعليقات