القائمة الرئيسية

الصفحات



مشروع قانون تنظيمي يتعلق بشروط واجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين

مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور  المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين   صيغة 15 دجنبر 2015
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، وطبقا لأحكام المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور.
المادة 2
يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي:
أ. القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور: كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه  في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور؛
ب. أطراف الدعوى: كل مدع أو مدعى عليه في الدعاوى المدنية أو التجارية أو الإدارية، وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني في الدعوى العمومية؛
ج. دفع أحد الأطراف بعدم دستورية قانون: الوسيلة القانونية التي يثير بواسطتها أحد أطراف الدعوى، أثناء النظر فيها، عدم دستورية قانون يعتبره ماسا بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 3
يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
كما يمكن، عند الاقتضاء، إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض.
يجب في جميع الأحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم.
لا يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة.
الباب الثاني: شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم
المادة 4
تطبق أمام المحاكم المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وكذا أي مقتضى إجرائي آخر، منصوص عليه في نصوص خاصة، حسب الحالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة 5
يجب تحت طائلة عدم القبول، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية تتوافر فيها الشروط التالية:
-أن تكون معللة ومقدمة بصفة مستقلة؛
-أن تكون موقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة؛
-أن تكون مؤدى عنها الرسم القضائي الذي يحدد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل؛
-أن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية، الذي يعتبره صاحب الدفع أنه يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور؛
-أن تتضمن بيان الأوجه الخرق أو الانتهاك أو الحرمان من الحق أو الحرية المذكورة في البند أعلاه.
يجب أن ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الأطراف، وعند الاقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني في الإدلاء بها لدى المحكمة.
يسلم وصل للمعني بالأمر، عند إيداع المذكرة المشار إليها أعلاه بكتابة الضبط بالمحكمة.
وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل يشهد بذلك.
المادة 6
يعتبر الدفع بعدم دستورية قانون غير مقبول إذا لم يستوف الشروط التالية:
1. أن يكون القانون موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة؛
2. أن يكتسي الدفع طابع الجدية؛
3. ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى محل الدفع للدستور، مالم تتغير الظروف.
يجب على المحكمة أن تتأكد من استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمامها للشروط المشار إليها أعلاه داخل أجل شهر من تاريخ إثارته أمامها.
المادة 7
تتحقق المحكمة  من استيفاء الدفع للشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه، وتحدد لصاحب الدفع، بموجب مقرر غير قابل للطعن، أجل شهر يبتدئ من تاريخ صدور المقرر المذكور لتقديم دفعه أمام المحكمة الدستورية، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الدفع الإدلاء بما يفيد تقديمه للدفع داخل الأجل السالف الذكر، كما أن على هذه الأخيرة إشعار المحكمة التي أثير أمامها الدفع كتابة بذلك داخل أجل 8 أيام من تاريخ تقديم الدفع.
إذا لم يقدم الدفع داخل الأجل المذكور اعتبر كأنه لم يكن.
أما في حالة ما إذا تبين للمحكمة عدم استيفاء الدفع للشروط المذكورة، فإنها تبلغ مقررها القاضي بعدم قبول الدفع فورا للأطراف.
المادة 8
توقف المحكمة البت في الدعوى التي أثير أمامها الدفع، ابتداء من تاريخ صدور مقررها القاضي بالإذن لمثير الدفع بتقديم دفعه أمام المحكمة الدستورية، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 9 بعده.
غير أن المحكمة تستأنف البت في الدعوى في الحالات التالية:
-إذا لم يدل مثير الدفع بما يفيد تقديم دفعه أمام المحكمة الدستورية ولم تشعر هذه الأخيرة المحكمة المعنية بذلك، وذلك دخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه؛
-إذا بلغت المحكمة بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم قبول الدفع، طبقا لأحكام المادة 16 بعده؛
-إذا بلغت المحكمة، طبقا لأحكام المادة 24 بعده، بقرار المحكمة الدستورية القاضي برفض الدفع.
المادة 9
يستمر إيقاف البت في الدعوى الأصلية، وكذا وقف الآجال المرتبطة بها عند تقديم الدفع أمام المحكمة الدستورية داخل الأجل.
غير أنه لا يترتب الأثر الموقف في الحالات الآتية:
 1. إجراءات التحقيق في المجالين المدني والجنائي؛
2. اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية؛
3. اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة متى تعلق الأمر بتدبير سالب للحرية؛
4. عندما ينص القانون على أجل محدد للبت في الدعوى أو البت على سبيل الاستعجال؛
5. إذا كان الإجراء يؤدي إلى إحداث ضرر بحقوق أحد الأطراف غير قابل للاستدراك.
المادة 10
لا يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد إيداعه بالمحكمة الدستورية.
إذا تنازل المدعي عن دعواه وكان مثير الدفع هو المدعى عليه، فإن المحكمة تشهد على التنازل مع مراعاة المادة 121 من قانون المسطرة المدنية.
إن التنازل عن الدعوى بعد صدور الإذن لمثير الدفع بتقديم دفعه أمام المحكمة الدستورية، لا ينتج أي أثر ولا يعتد به.
الباب الثالث: شروط وإجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية
المادة 11
تحدد الإجراءات المتعلقة بالبت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بموجب النظام الداخلي لهذه المحكمة والمنصوص عليه في المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة بعده.
المادة 12
يودع الدفع بعدم دستورية قانون المثار من قبل أحد أطراف الدعوى، مرفقا بمقرر الإذن بتقديم هذا الدفع بالمحكمة الدستورية.
كما يودع الدفع بعدم دستورية قانون بمناسبة الطعن المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان لدى نفس المحكمة.  
المادة 13
يقدم الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بواسطة مذكرة كتابية تتوافر فيها نفس الشروط المشار إليها في المادة 5  أعلاه باستثناء  أداء الرسم القضائي .
كما تتضمن علاوة على ذلك الاسم الشخصي والاسم العائلي  لصاحب الدفع وصفته وعنوانه.
يجب إرفاق مذكرة الدفع بنسخ مساوية لعدد الأطراف وكذا بجميع الوثائق والمستندات التي يرغب صاحب الدفع في الإدلاء بها.
المادة 14
يترتب عن تقديم الدفع أمام المحكمة الدستورية بمناسبة المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، إيقاف البت في هذه المنازعة، و كذا وقف الآجال المرتبطة بها إلى حين بت المحكمة الدستورية في الدفع.
المادة 15
يشترط لقبول الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية ما يلي:
1. أن يتم تقديم الدفع داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه؛
2. أن يكون القانون موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة؛
3. أن يكتسي الدفع طابع الجدية؛
4. ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى محل الدفع للدستور، مالم تتغير الظروف.
المادة 16
إذا تأكدت المحكمة الدستورية من عدم توفر الدفع على الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، صرحت بعدم قبوله بمقتضى مقرر غير معلل مع تبليغه  فورا إلى المحكمة المثار أمامها الدفع.
تقوم المحكمة الدستورية، بعد تأكدها من توفر شروط قبول الدفع، بتبليغ مذكرة الدفع إلى رئيس الحكومة، ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان و إلى الأطراف.
لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، الإدلاء بملاحظات كتابية بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية.
المادة 17
تبلغ المحكمة الدستورية المذكرات الجوابية المدلى بها للأطراف المعنية في الدفع، مع تحديد أجل للتعقيب.
لا تقبل المذكرات الجوابية أو الوثائق أو المستندات بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها.
غير أنه يجوز لرئيس المحكمة الدستورية، استثناء ولأسباب مقبولة، أن يقرر قبول المذكرات والوثائق المشار إليها.
المادة 18
بعد انقضاء الآجال المحددة في المادتين 16 و 17 أعلاه، يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، و يشعر رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والأطراف بذلك قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل.
المادة 19
يمكن للمحكمة الدستورية أن تطلب من المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون تمكينها من نسخة من ملف الدعوى داخل أجل 10 أيام من تاريخ الطلب.
المادة 20
تكون الجلسة أمام المحكمة الدستورية علنية، ماعدا في الحالات التي تقرر فيها المحكمة سرية الجلسة طبقا لنظامها الداخلي.
المادة 21
تبت المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بمذكرة الدفع.
المادة 22
يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى قانوني، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.
المادة 23
تلتزم مختلف محاكم المملكة بالتفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية للمقتضى القانوني موضوع الدفع، والذي قررت هذه الأخيرة مطابقته للدستور تحت شرط هذا التفسير.
المادة 24
يبلغ قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون إلى المحكمة المثار أمامها الدفع، داخل أج لثمانية (8) أيام من تاريخ صدوره.
يتم إبلاغ القرارات الصادرة بعدم دستورية قانون إلى الملك. كما يتم إبلاغ جميع القرارات الصادرة عن المحكمة إلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان، وللأطراف.
تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ صدورها.
المادة 25
إذا قررت المحكمة الدستورية رفض الدفع بعدم دستورية قانون أو قبوله، فإنها تقضي بتحميل المصاريف القضائية إما لمثير الدفع أو للخزينة العامة بحسب الأحوال.
الباب الرابع: مقتضيات ختامية
المادة 26
جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي كاملة لا تشمل اليوم الأول الذي يباشر فيه أي إجراء من الإجراءات المرتبطة بالدفع ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
المادة 27
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل(6) أشهر، يبتدئ من تاريخ تنصيب المحكمة الدستورية.

تعليقات