القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار :ظهير المغربة والتعريب ينص على كتابة المذكرات باللغة العربية ولا ينص على تعريب الوثائق

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم : 1154/2013
ملف عـدد : 3852/2012/8
بـتـاريخ  : 26/2/2013

- إن ظهير التعريب والمغربة المحتج به من طرف المستأنف يتعلق بتعريب المذكرات والمرافعات ولا ينص على تعريب الوثائق والحجج المستدل بها من طرف الخصوم مما يكون معه الدفع المثار في هذا الصدد غير ذي أساس ... نعم .
- عملا بمقتضيات الفصلين 1133 و 176 من ق ل ع يمكن للدائن ان يوجه دعواه ضد أحد المدينين باختياره أو ضدهما معا .
- طالما أن المستأنف عليه قد تنازل عن مطالبة الكفيل الملتزم تضامنا مع المدين لفائدة الدائن مما يكون معه قد مارس حق الخيار الممنوح له وبالتالي يبقى طلب المستأنف بإدخاله في الدعوى والحكم محله في الأداء لا يقوم على أي أساس من القانون ... نعم .

تعليقات