القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة قرارات محكمة النقض في المادة التجارية

مجموعة قرارات محكمة النقض في المادة التجارية






قرار المجلس الأعلى عدد 429 المؤرخ في 09/04/2003 ملف تجاري عدد 1299/3/1/02
-"عدم إبراز المحكمة لسند المؤشرات الاقتصادية المبررة لطلب المراجعة يجعل القرار ناقص التعليل"

قرار المجلس الأعلى عدد1005 المؤرخ في 17/09/2003 ملف تجاري عدد 704/3/1/2001
-" إن المكري هو الملزم بإثبات توصل المكتري بإنذار مستوف لجميع الشروط القانونية وأمام إنكار هذا الأخير توصله بالإنذار وادعائه توصله بغلاف فارغ "


قرار المجلس الأعلى عدد182 المؤرخ في 22/02/2006 ملف تجاري عدد729/3/1/2002
-" لا تضم المقتضيات الناصة على البطلان أو سقوط الحق، إلا إذا تم بيانها بأحرف بارزة ولا ينبغي أن يدرج أي مقتضى يتعلق بسقوط الحق أو عدم التأمين في الشروط الخصوصية لعقود التأمين، وإلا اعتبر باطلا "


قرار المجلس الأعلى عدد302 المؤرخ في 20/03/2006 ملف تجاري عدد 1273/3/1/2001
-"لا يوجد قانونا ما يمنع الطاعنة المؤسسة البنكية من القيام بالإجراءات اللازمة لتصفية الرهن واستيفاء دينها بالأولوية على أي دائن آخر ولو كان حائزا لحكم يقضي بالمصادقة على حجز الشيء المرهون "

قرار المجلس الأعلى عدد524 المؤرخ في 17/05/2006 ملف تجاري عدد 214/3/2/2004
- " إن التقادم الصرفي وان كان يقوم على قرينة الوفاء فان هذه القرينة ليست قرينة قاطعة وإنما يمكن أن تدحض وتعطل قرينة الوفاء هذه المقررة لفائدة المدين بواسطة اليمين "


قرار المجلس الأعلى عدد684 المؤرخ في 21/06/2006 ملف تجاري عدد 587/3/2/2004
-" استبعاد طلب توجيه اليمين الحاسمة بعلة انه لا بد من الإدلاء بحجة كتابة مخالفة لمقتضيات الفصل 85 من ق م م"


قرار المجلس الأعلى عدد621 المؤرخ في 05/07/2006 ملف اجتماعي عدد 261/5/1/06
- " بالرجوع إلى عقد التامين المبرم بين الطرفين يلفى انه انصب على الحوادث الناتجة عن القيام بأعمال البناء واستثنى الأشغال الفنية والصباغة والمفهوم العام والمتعارف عليه لا تدخل في أعمال البناء وحكمها كحكم التجارة وعقد التأمين لم ينص على عمال الصباغة والقرار لما اعتبر أن الصباغة تدخل في أشغال البناء يكون قد فسر العقد تفسيرا خاطئا "
قرار المجلس الأعلى عدد2626 المؤرخ في 13/09/2006 ملف مدني عدد 268/1/3/2005
-" إن التصرف في الأصل التجاري بالتفويت للغير لا ينهي العلاقة الكرائية القائمة بين البائع والمكري للمحل الذي أسس عليه الأصل التجاري لان البيع ينقل للمشتري جميع الحقوق المترتبة على عقد الكراء باعتباره خلفا خاصا للبائع تنصرف إليه آثار عقد الكراء عملا بالفصول 5- 37من ظهير 24/05/1955 والفصلين 80 – 81 من مدونة التجارة "


تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

  1. الرجاء إمدادي بهذا القرار كاملا. جزاكم الله خيرا.mleuropar@hotmail.com

    قرار المجلس الأعلى عدد302 المؤرخ في 20/03/2006 ملف تجاري عدد 1273/3/1/2001
    -"لا يوجد قانونا ما يمنع الطاعنة المؤسسة البنكية من القيام بالإجراءات اللازمة لتصفية الرهن واستيفاء دينها بالأولوية على أي دائن آخر ولو كان حائزا لحكم يقضي بالمصادقة على حجز الشيء المرهون "

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم