القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات المجلس الاعلى -محكمة النقض حاليا- في المادة الاجتماعية.

اجتهادات المجلس الاعلى -محكمة النقض حاليا- في المادة الاجتماعية. 




قرار المجلس الأعلى عدد 737 المؤرخ في 2003.06.24 ملف اجتماعي عدد 124/5/1/2003
" إغلاق المؤسسة بسبب الإضراب يجعل الأجير غير مستحق للأجرة لكونها لا تؤدى إلا عن العمل الفعلي."
======================================================================================


قرار المجلس الأعلى عدد 591 المؤرخ في 2003.06.03 ملف اجتماعي عدد 1079/5/1/2002
" الدعوى المقامة في إطار جنحي سير لا تقطع التقادم المتعلق بدعوى التعويض عن حادثة الشغل."
" التقادم في إطار حوادث الشغل تنظمه مقتضيات خاصة تختلف عن مقتضيات الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بتقادم الالتزامات مما يجعل طلب توجيه اليمين إلى المشغل في غير محله."
======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1277 المؤرخ في 2004.12.08 ملف اجتماعي عدد 761/5/1/2004
" عبء إثبات استمرارية العمل يقع على عاتق الأجير."
======================================================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1271 المؤرخ في 2003.12.16 ملف اجتماعي عدد 694/5/1/2003
" أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 1963 والمتعلق بدعوى الإيراد التكميلي تعتبر أجل سقوط لا أجل تقادم."
======================================================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 252 المؤرخ في 2004.03.17 ملف اجتماعي عدد 1184/5/1/2003
" عدم اختيار المدعي لمحل المخابرة مع محاميه يجعل تبليغ الحكم لهذا الأخير غير ذي أثر قانوني."

======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1293 المؤرخ في 2003.12.23 ملف اجتماعي عدد 696/5/1/2003
" الحكم بالبراءة يجعل السبب الذي بني عليه قرار الطرد من العمل غير ثابت، ويعتبر الحكم المذكور حجة فيما فصل فيه ويمنع المحكمة من البحث في الوقائع التي فصل فيها."
======================================================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 742 المؤرخ في 2004.07.07 ملف اجتماعي عدد 958/5/1/2003
عدم إبراز المحكمة أن التغيير في طبيعة عمل الأجير سيتطلب منه مهارة أو فنية لم يكن يتوفر عليها أو سيلحقها من ذلك التغيير ضرر مادي أو معنوي من شأنه التأثير في جوهر عقد العمل الذي يربطه بمشغله يجعل القرار ناقص التعليل."
======================================================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 350 المؤرخ في 2004.4.14 ملف اجتماعي عدد 1241/5/1/2003
" إن مكافأة الأقدمية تعتبر من مشتملات الأجر."
======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 271 المؤرخ في 2003.03.12 ملف اجتماعي عدد 1240/3/2/2001
" القرار الذي استبعد المطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة لعدم إدلاء الطالب بدليل كتابي لدحض الاعتراف بالدين يكون مخالفا لأحكام الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية."
======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 737 المؤرخ في 2003.06.24 ملف اجتماعي عدد 124/5/1/2003
" إغلاق المؤسسة بسبب الإضراب يجعل الأجير غير مستحق للأجرة لكونها لا تؤدى إلا عن العمل الفعلي."

======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 591 المؤرخ في 2003.06.03 ملف اجتماعي عدد 1079/5/1/2002
" الدعوى المقامة في إطار جنحي سير لا تقطع التقادم المتعلق بدعوى التعويض عن حادثة الشغل."
" التقادم في إطار حوادث الشغل تنظمه مقتضيات خاصة تختلف عن مقتضيات الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بتقادم الالتزامات مما يجعل طلب توجيه اليمين إلى المشغل في غير محله."
======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1277 المؤرخ في 2004.12.08 ملف اجتماعي عدد 761/5/1/2004
" عبء إثبات استمرارية العمل يقع على عاتق الأجير."
======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 252 المؤرخ في 2004.03.17 ملف اجتماعي عدد 1184/5/1/2003
" عدم اختيار المدعي لمحل المخابرة مع محاميه يجعل تبليغ الحكم لهذا الأخير غير ذي أثر قانوني."

======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1271 المؤرخ في 2003.12.16 ملف اجتماعي عدد 694/5/1/2003
" أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 1963 والمتعلق بدعوى الإيراد التكميلي تعتبر أجل سقوط لا أجل تقادم."
======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1293 المؤرخ في 2003.12.23 ملف اجتماعي عدد 696/5/1/2003
" الحكم بالبراءة يجعل السبب الذي بني عليه قرار الطرد من العمل غير ثابت، ويعتبر الحكم المذكور حجة فيما فصل فيه ويمنع المحكمة من البحث في الوقائع التي فصل فيها."
======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 350 المؤرخ في 2004.4.14 ملف اجتماعي عدد 1241/5/1/2003
" إن مكافأة الأقدمية تعتبر من مشتملات الأجر."

======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 271 المؤرخ في 2003.03.12 ملف اجتماعي عدد 1240/3/2/2001
" القرار الذي استبعد المطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة لعدم إدلاء الطالب بدليل كتابي لدحض الاعتراف بالدين يكون مخالفا لأحكام الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية."
======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 742 المؤرخ في 2004.07.07 ملف اجتماعي عدد 958/5/1/2003
عدم إبراز المحكمة أن التغيير في طبيعة عمل الأجير سيتطلب منه مهارة أو فنية لم يكن يتوفر عليها أو سيلحقها من ذلك التغيير ضرر مادي أو معنوي من شأنه التأثير في جوهر عقد العمل الذي يربطه بمشغله يجعل القرار ناقص التعليل."

======================================================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 976 المؤرخ في : 05/10/2005 ملف اجتماعي عدد : 683/5/1/2005
-"إن المطلوب  في النقض كان يعمل لمدة محددة وبصفة موسمية خاصة أن طبيعة عمله  يتجلى في العمل بالأوراش وفي تركيب أجهزة الكهرباء وبناء محطات الضخ لفائدة الغير"
-"إن الوثائق المدلى بها وهي التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتضمن ما يفيد الاستمرارية في العمل حسب المدد المشار إليها بالتصريح إضافة إلى أن محضر البحث نفسه لا يتضمن ما يفيد الاستمرارية ما عدا تصريحات الأجراء أنفسهم التي تحتاج إلى الإثبات مما يجعل تعليل المحكمة خلافا للواقع ويتعين بالتالي نقض القرار".
======================================================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 922 المؤرخ في : 21/09/2005 ملف اجتماعي عدد : 531/5/1/2005
-"...إن المطلوبة في النقض مستفيدة من المساعدة القضائية بقوة القانون وأن الغاية من الكشف الطبي المطالب بإجرائه معرفة الحالة الصحية للمطلوبة المتمتعة بالمساعدة القضائية وفقا لأحكام الفصل 273 من ق م م، والمحكمة لما اعرضت عن انجاز الخبرة التي امرت بها على أساس عدم أداء مصاريفها من طرف الطالبة رغم إنذارها تكون قد خرقت مقتضيات  الفصل 56 من ق م م المستدل به وكذا الفصل المشار إليه أعلاه مما يكون معه القرار على النحو المذكور فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض".


قرار المجلس الأعلى عدد 2326 المؤرخ في 23/07/2003 ملف مدني عدد 2437/1/2/01
-"إن الفصل الرابع من ظهير 16/4/1940 المتعلق بالتكوين المهني حدد مدة التزام الأجير بعد فترة التدريب في سنتين كحد أقصى، والثابت أن الطاعن اشتغل لدى المطلوبة في النقض لمدة تناهز أحد عشر سنة، مما لا يخول لهذه الأخيرة وفي إطار الفصل المذكور مطالبته بمبالغ التمرين، وأن المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد خالفت المقتضيات الآمرة لظهير 16/04/1940 وعرضت قرارها للنقض"


قرار المجلس الأعلى عدد968 المؤرخ في 05/10/2005 ملف اجتماعي عدد 667/5/1/05
-" إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بان الثابت من محضر البحث والوثائق المدلى بها أن الأجير كان يعمل بصفة مستمرة وبعقد غير محدد المدة والحال أن الوثائق المدلى بها وهي التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتضمن ما يفيد الاستمرارية في العمل حسب المدد المشار إليها بالتصريح إضافة إلى أن محضر البحث نفسه لا يتضمن ما يفيد الاستمرارية ما عدا تصريحات الأجراء أنفسهم التي تحتاج إلى الإثبات مما يجعل تعليل المحكمة خلافا للواقع ويتعين بالتالي نقض القرار"


قرار المجلس الأعلى عدد1227 المؤرخ في 14/12/2005 ملف اجتماعي عدد883/5/1/05
-" إن الدعوى تم تقديمها في نطاق ظهير 06/02/1963 المتعلق بحوادث الشغل، وانه بمقتضى الفصل 347  من نفس الظهير فإن مقتضياته من النظام العام، ولما كان الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يوجب أن تبلغ النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام، وأن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لم يشر إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة، مما يجعله باطلا والقرار المطعون فيه بتأييد للحكم الابتدائي الذي خرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م يكون معرضا للنقض"


قرار المجلس الأعلى عدد1252 المؤرخ في 21/12/2005 ملف اجتماعي عدد 765/5/1/05
-"حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها لا تنفي وجود عقد التأمين من حيث الأصل، وإنما دفعت بان التغييرات القانونية التي طالت مقتضيات ظهير06/02/63 أدت إلى الزيادة في تحملات المشغل وانه تبعا لذلك بعثت العارضة بالبريد المضمون إلى المشغل ملحقا لبوليصة التأمين تتضمن الاتفاق الجديد لامتداد الضمان على تلك التحملات المترتبة عن القانون، وحددت له لقبوله : 18/11/2002 إلا أن المشغل لم يرد الملحق بهذا التاريخ، مما يدل على رفضه له وعدم قبوله الزيادة في أقساط التأمين المطلوبة بمقتضاه ابتداء من 19/11/2002 وان البوليصة التي كانت مبرمة بين الطرفين أصبحت بما ذكر مفسوخة بقوة القانون واصبح ضمان العارضة لا يغطي الحوادث الواقعة بعد هذا التاريخ ... "
" يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار بشان فسخ عقد التامين قبل وقوع الحادث موضوع النازلة، بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول "

 

قرار المجلس الأعلى عدد1286 المؤرخ في 28/12/2005 ملف اجتماعي عدد 933/5/1/05
-"أنه صدر بتاريخ 23/7/02 ظهير رقم 179-12 .1  بتنفيذ القانون رقم 01/18 الذي غير وتمم مقتضيات ظهير 6/2/1963، بحيث أدت تلك التغييرات إلى الزيادة في تحملات المشغلة شركة(...)، وانه تبعا لذلك بعثت العارضة بالبريد المضمون لهذه الأخيرة ملحقا لبوليصة التامين تضمن الاتفاق الجديد لامتداد الضمان على تلك التحملات المترتبة عن القانون، حددت لقبوله يوم 03/11/2002، إلا أن المشغلة لم ترد الملحق بهذا التاريخ مما يدل على رفضها وعدم قبولها الزيادة في أقساط التأمين المطلوبة بمقتضاه ابتداء من04/11/2002، وان البوليصة التي كانت مبرمة بين الطرفين أصبحت بما ذكر مفسوخة بقوة القانون وبقوة الاتفاق، واصبح ضمان تأمين العارضة لا يغطي الحوادث الواقعة بعد هذا التاريخ الأخير، وان الحادث موضوع الدعوى الحالية وقع في 17/12/2003، أي داخل مدة التوقف (4/11/2002-3/3/2003) فيكون بذلك غير مشمول بالتامين والضمان، ملتمسة التصريح بعدم التامين والضمان وبإخراجها من الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف عندما نصت : (بان الدفع المثار من طرف شركة التامين هو دفع بسقوط الضمان، ولا يمكن مواجهة الضحية ... ) يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار والمتعلق بانعدام الضمان وقت وقوع الحادثة بتعليل خاطئ ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول"

 

قرار المجلس الأعلى عدد389 المؤرخ في 26/04/2006 ملف اجتماعي عدد 173/5/1/06
-" حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة المستدل بها على القرار، ذلك أن الفصل 47 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي وان كان يخول للصندوق المذكور إحالة الشخص الذي يدعي بأنه مصاب بعجز تام عن مزاولة عمله للاستفادة من راتب الزمانة على طبيب يعينه أو مقبول لديه فان هذا الإجراء المسطري المخول للصندوق لا يحول دون مراقبة القضاء للتقرير مما يجعل القرار فاسد التعليل فيما انتهى إليه ويعرضه للنقض "


تعليقات