القائمة الرئيسية

الصفحات



دورية المحافظ العام إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية دورية 390 في شأن تطبيق مقتضيات الفصل 65 مكرر من ظهير 12 غشت 1913، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 14.07.

دورية  المحافظ العام إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية دورية 390 في شأن تطبيق مقتضيات الفصل 65 مكرر من ظهير 12 غشت 1913، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 14.07. 

دورية 390

الموضوع: في شأن تطبيق مقتضيات الفصل 65 مكرر من ظهير 12 غشت 1913، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 14.07.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
    وبعد، في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 14.07 المغير والمتمم للظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331( 12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن القانون المذكور نص على مقتضيات جديدة متعلقة بأجل إنجاز التقييدات في الفصل 65 مكرر حيث جاء فيه: " يحدد أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في الفصل 65 في ثلاثة أشهر ويسري هذا الأجل بالنسبة:
    1ـ للقرارات القضائية ابتداء من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به،
    2ـ للعقود الرسمية ابتداء من تاريخ تحريرها،
    3ـ للعقود العرفية ابتداء من تاريخ آخر تصحيح إمضاء عليها.
غير أن هذا الأجل لا يسري على العقود المشار إليها في البندين 2 و 3 أعلاه إذا:
     ـ كانت موضوع تقييد احتياطي طبقا للفصل 85،
     ـ تعلقت بالأكرية أو الإبراء أو الحوالة المنصوص عليها في الفصل 65 من هذا القانون.
    إذا لم يطلب التقييد بالرسم العقاري ولم تؤد رسوم المحافظة العقارية داخل الأجل المقرر أعلاه، فإن طالب التقييد يلزم بأداء غرامة تساوي خمسة في المائة من مبلغ الرسوم المستحقة، وذلك عن الشهر الاول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور، 0.5 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
    يمكن لمدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في حالة القوة القاهرة، أن يمنح الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها أعلاه بعد الإدلاء بأي وثيقة تفيد ذلك.
    وإعمالا للمقتضيات المذكورة يتعين عليكم مراعاة ما يلي :
    أولا : إن المقتضيات المذكورة تسري على جميع طلبات التقييد الرامية إلى تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، والمؤدى عنها ابتداء من 24 نونبر 2011 تاريخ صدور القانون 14.07 المذكور بالجريدة الرسمية بغض النظر عن تاريخ الوثيقة المطلوب تقييدها؛
    ثانيا : إن أساس احتساب غرامة التأخير هو وجيبات المحافظة العقارية المستحقة على العملية المطلوبة أي مجموع المبلغ الواجب اداؤه لو قدم طلب التقييد قبل انصرام أجل تطبيق الغرامة، ويساوي مبلغ الغرامة 5 في المائة من المبلغ المستحق عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر، و 0.5 في المائة من نفس المبلغ المستحق عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له، وكمثال على ذلك :
    تقييد عقد بيع كلي مؤرخ في 06/04/2011 مقابل ثمن قدره 400.000 درهم، ورد على المحافظ بتاريخ 24 نونبر 2011.
    1ـ إن عقد البيع المذكور خاضع لتطبيق الغرامة وفقا للمقتضيات الجديدة مادام انه سيتم تقييده بتاريخ صدور القانون 14.07 بالجريدة الرسمية
    2ـ إن واجبات المحافظة العقارية المتعلقة بالتقييد يتم احتسابها كما يلي:
*احتساب المبلغ الأساسي الواجب أداؤه بالدرهم
 رسم بحسب القيمة 4000 ........................... 1 في المائة× 400.000
رسم ثابت ......................................................................75
المجموع ....................................................................4075




*احتساب عدد الشهور الموالية لانقضاء أجل تطبيق الغرامة
 مجموع الشهور من تاريخ العقد إلى تاريخ التقييد ....... 7 أشهر وجزء من شهر
أجل تطبيق الغرامة ....................................................... 3 أشهر
الشهر الاول الذي يلي الأجل أعلاه ................................... شهر واحد
الشهور الموالية ................ 3 أشهر وجزء من شهر، تحتسب كأربعة أشهر.

*احتساب مبلغ غرامة التأخير بالدرهم
عن الشهر الأول 4075× 5 في المائة ................................... 203,75
عن الشهور الموالية 4075 × 5 في المائة × 4 أشهر ................... 81,50
مجموع مبلغ الغرامة ...................................................... 285,25

*احتساب المبلغ الواجب أداؤه بالدرهم

المبلغ الأساسي الواجب أداؤه ................................................. 4075
مبلغ الغرامة عن الـتأخير ...................................................285,25
مجموع المبلغ الواجب أداؤه ..............................4360,25 أي ... 4361

ثالثا : خلافا للمقتضيات السابقة التي تجعل من مبلغ الغرامة مبلغا ثابتا، مهما كانت المدة التي تلي أجل 18 شهرا، فإن مبلغ الغرامة طبقا للمقتضيات الجديدة للفصل 65 مكرر أصبح مرتبطا بعدد الشهور التي تلي الثلاثة أشهر المحددة لإجراء التقييد، مما يقضي منكم الحرص، عند الاقتضاء، على مراجعة مبلغ الغرامة الواجب استخلاصه يوم الاداء.

رابعا : إن الإراثات والوصايا تدخل في نطاق العمليات المعنية بتطبيق غرامة التاخير، ما دام أنها من الوقائع التي ترمي إلى نقل حق عيني وفقا لما ينص عليه الفصل 65 مكرر المذكور؛

خامسا: إن العمليات التي  لا ترمي إلى تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه لا تدخل في نطاق  العمليات المعنية بتطبيق غرامة التأخير، ومثال ذلك العمليات المتعلقة برفع اليد عن الإندار العقاري أو الحجز التحفظي أو الحجز التنفيدي، تغيير الحالة المدنية، الترشيد، التحجير...؛

سادسا : تم حذف صلاحية المحافظ في تمديد أجل تطبيق غرامة التأخير التي كانت ممنوحة له بموجب المقتضيات السابقة ؛

سابعا : يمكن لمدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في حالة القوة القاهرة، أن يمنح الإعفاء من الغرامة  بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت القوة القاهرة التي حالت دون إجراء التقييد داخل الأجل المطلوب.
وإذ أوافيكم بهذه الدورية أطلب منكم موافاتي بالصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضياتها.
والـــســـلام

المحافظ العام
المصطفى فكار

تعليقات